أبو يعلى الموصلي

248

مسند أبي يعلى

عن سعيد بن زيد قال : كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر فتنة فعظمها . قال : فقلنا ، أو قالوا : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لئن أدركنا هذه لنهلكن ؟ قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كلا إن بحسبكم القتل " . قال سعيد : رأيت إخواني قتلوا بعد ( 1 ) . 2 - ( 949 ) - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن طلحة بن عبد الله بن عوف ، عن سعيد بن زيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن ظلم شيئا من الأرض طوقه من سبع أرضين " ( 2 ) . . .

--> ( 1 ) إسناده صحيح ، وأخرجه أبو داود في الفتن والملاحم ( 4277 ) من طريق مسدد ، حدثنا أبو الأحوص ، بهذا الاسناد . وأخرجه أحمد 1 / 189 من طريق حماد بن أسامة ، أخبرني مسعر ، عن عبد الملك بن ميسرة ، عن هلاك بن يساف ، عن عبد الله بن ظالم ، عن سعيد بن زيد ، بنحوه . فيكون هلال سمعه من عبد الله بن ظالم . ثم سمعه من سعيد نفسه وهو من المزيد في متصل الأسانيد . ( 2 ) إسناده صحيح ، وأخرجه 1 / 187 ، والنسائي في تحريم الدم 7 / 115 باب : من قتل دون ماله ، وابن ماجة في الحدود ( 2580 ) باب : من قتل دون ماله فهو شهيد ، من طريق سفيان ، بهذا الاسناد . وأخرجه أحمد 1 / 188 ، والبخاري في المظالم ( 2452 ) باب : إثم من ظلم شيئا من الأرض ، من طريقين عن الزهري به ، وأخرجه أحمد 1 / 189 ، 190 ، وأبو داود في السنة ( 4772 ) باب : في قتال اللصوص ، والترمذي في الديات ( 1412 ) باب : ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد ، من طرق عن إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن أبي عبيدة محمد بن عمار بن ياسر ، عن طلحة ، به . وانظر الحديث التالي . وفي الحديث : تحريم الظلم والغصب وتغليظ عقوبته ، وأما من ملك أرضا ملك أسفلها إلى منتهى الأرض ، وله أن يمنع من حفر تحتها سربا أو بئرا بغير رضاه ، وفيه أن من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها بما فيه ، وله أن ينزل بالحفر ما شاء ما لم يضر بمن يجاوره .