أبو يعلى الموصلي
239
مسند أبي يعلى
يوم القيامة " ( 1 ) . 3 ( 940 ) - حدثنا زهير ، حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا عبد الملك بن الربيع بن سبرة ، عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسمل نهى أن يصلى في أعطان الإبل ، ورخص أن يصلى في مراح الغنم " ( 2 ) . 4 - ( 941 ) - وعن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يستر الرجل في الصلاة السهم ، وإذا صلى أحدكم . . .
--> ( 1 ) إسناده صحيح ، وأخرجه أحمد 3 / 405 ، ومسلم في النكاح ( 1406 ) باب : نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة ، من طريق عبد العزيز ، بهذا الاسناد . وأخرجه أحمد 3 / 405 ، ومسلم ( 1406 ) ، والنسائي في النكاح 6 / 126 - 127 باب : تحريم المتعة ، من طريق الليث بن سعد ، عن الربيع بن سبرة ، به . وأخرجه أحمد 3 / 405 ، ومسلم ( 1406 ) ( 20 ) من طريق وهيب ، عن عمارة بن غزية ، عن الربيع بن سبرة ، به . وأخرجه أحمد 3 / 404 ، 405 من طريق عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عبد العزيز بن عمر ، بإسناد أبي يعلى . ولتمام تخريجه انظر سابقه . والبرد ، والبردة : كساء أسود مربع تلبسه الاعراب . ( 2 ) عبد الملك بن الربيع وثقه العجلي ، وضعفه ابن معين ، وقال القطان لم تثبت عدالته وإن كان مسلم أخرج له فغير محتج به . وقال ابن معين - وقد سئل عن أحاديث عبد الملك بن الربيع ، عن أبيه ، عن جده - " ضعاف " . وقد حسن البغوي في شرح السنة 2 / 403 هذا الاسناد . وأخرجه البيهقي 3 / 404 من طريق يعقوب بن إبراهيم ، بهذا الاسناد . وأخرجه البيهقي في السنن 2 / 499 من طريق حرملة بن عبد العزيز ، عن عمه عبد الملك بن الربيع ، به . نقول : ولكن يشهد لمتنه حديث البراء بن عازب ، وحديث أبي هريرة . وقد استوفينا تخريجهما في صحيح ابن حبان برقم ( 1374 ، 1692 ، 1693 ) .