أبو يعلى الموصلي
168
مسند أبي يعلى
سواحر ، وجعلنا نفرق بين المرأة وحريمها في كتاب الله ، وصنع طعاما كثيرا ، فدعا المجوس وعرض السيف على فخذه فأنفقوا وقر بغل أو بغلين من ورق ، وأكلوا بغير زمزمة ، قال : ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر " ( 1 ) . 28 ( 862 ) - حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا أبو عاصم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : قال عمر بن الخطاب : كيف أصنع في المجوس ؟ قال : فقام عبد الرحمن بن عوف قائما فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسئل عنهم ، فقال : " سنتهم سنة أهل الكتاب " ( 2 ) . 29 ( 863 ) - حدثنا شيبان بن فروخ ، حدثنا حدثنا القاسم بن الفضل ، حدثنا النضر بن بن شيبان ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، . . .
--> ( 1 ) إسناده صحيح ، وأخرجه البخاري في الجزية والموادعة ( 3156 ) باب : الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب ، وأبو داود في الخراج والامارة والفئ ( 3043 ) باب : في أخذ الجرية من المجوس ، من طريقين عن سفيان ، بهذا الاسناد . وانظر الحديث التالي ، وانظر فتح الباري 6 / 259 وما بعدها . ( 2 رجاله ثقات ، إلا أنه منقطع ، وهو عند مالك في الزكاة ( 43 ) باب : جزية أهل الكتاب والمجوس ، من طريق جعفر بن محمد ، بهذا الاسناد . وذكره الحافظ في الفتح 6 / 261 وقال : " وهذا إسناد منقطع مع ثقة رجاله " . وقال : " ورواه ابن المنذر ، والدار قطني في " الغرائب " من طريق أبي علي الحنفي ، عن مالك ، فزاد فيه " عن جده " وهو منقطع أيضا ، لان جده علي بن الحسين لم يلحق عبد الرحمن بن عوف ، ولا عمر . فإن كان الضمير في قوله " عن جده " يعود على محمد بن علي يكون متصلا ، لان جده الحسين بن علي سمع من عمر بن الخطاب ، ومن عبد الرحمن بن عوف . وله شاهد من حديث مسلم بن العلاء الحضرمي ، أخرجه الطبراني في آخر حديث ، بلفظ " سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب " . وانظر حديث علي المتقدم برقم ( 301 ) . والحديث السابق .