أبو يعلى الموصلي
15
مسند أبي يعلى
الشعبي عن يحيى بن طلحة ، عن أمه سعدى المرية قالت : مر عمر بطلحة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : مالي أراك مكتئبا ؟ أيسوؤك إمرة ابن عمك ؟ قال : لا ، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول " إني لاعلم كلمة لا يقولها عند موته إلا كانت نورا لصحيفته ، وإن جسده وروحه ليجدان لها روحا عند الموت " . فقال : أنا أعلمها ، هي التي أراد عليها عمه ، ولو علم أن شيئا أنجى له منها لامره ( 1 ) . 15 - ( 643 ) - حدثنا عبد الأعلى ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن سالم المكي : ان أعرابيا قال : قدمت المدنية بحلوبة لي ، فنزلت على طلحة بن عبيد الله فقلت : إنه لا علم لي بأهل السوق ، فلو بعت لي . فقال : " إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضرا لباد ، ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك فشاورني حتى آمرك أو أنهاك " ( 2 ) . 16 ( 644 ) - حدثنا القواريري ، حدثنا يزيد بن زريع ، . . .
--> ( 1 ) إسناده صحيح وصحيحة ابن حبان برقم ( 2 ) موارد من طريق هارون بن إسحاق ، بهذا الاسناد ، ولتمام تخريجه انظر الحديث السابق . ( 2 ) قال الحافظ الذهبي في الميزان : " سالم المكي ، عن صحابي تفرد به ابن إسحاق " . وقال الحافظ في التهذيب : " سالم المكي ، وليس بالخياط ، روى عن أعرابي له صحبة ، وعن موسي بن عبد الله بن قيس الأشعري ، وعنه محمد بن إسحاق " . روى له أبو داود حدثنا واحدا في بيع الحاضر للبادي ، قال المزني : " خلطه صاحب الكمال بسالم الخياط وهو وهم " . وباقي رجاله ثقات . وأخرجه أبو داود في البيوع ( 3441 ) باب : في النهي أن يبيع حاضر لباد ، من طريق موسى بن إسماعيل ، حدثنا حماد بن سملة ، بهذا الاسناد " . وقال المنذري : " وأخرجه أبو بكر البزار من حديث ابن إسحاق ، عن سالم المكي ، عن أبيه ، وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن طلحة إلا من هذا الوجه ، ولا نعلم أحدا قال : " عن سالم ، عن أبيه ، عن طلحة ، عن طلحة ، غير مؤمل بن إسماعيل ، وأما غير مؤمل فيقول : " عن رجل " ، والحلوبة : قال ابن الأثير : " يقال : ناقة حلوبة إذا كانت ذات لبن ، فإن أردت الاسم قلت : هذه الحلوبة لفلان . وقيل : هما سواء ، مثل : ركوب وركوبة " وانظر الحديث التالي . ويشهد للحديث ما أخرجه : البخاري في البيوع ( 2139 ) باب : لابيع على بيع أخيه ، ومسلم في البيوع ( 1515 ) باب تحريم بيع على بيع أخيه ، والترمذي في النكاح ( 1134 ) باب : ما جاء في ألا يخطب الرجل على خطبة أخيه ، وأبو داود في النكاح ( 2080 ) باب : كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ، والنسائي في البيوع 7 / 258 ، 259 باب : سوم الرجل على بيع أخيه ، وباب : النجش ، وابن ماجة في التجارات ( 1272 ) باب : لا يبيع الرجل على بيع أخيه من حديثه أبي هريرة . وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري في البيوع ( 2163 ) باب : النهي عن تلقي الركبان ، ومسلم في البيوع ( 1521 ) باب : تحريم بيع الحاضر للبادي ، وأبي داود في الإجارة ، باب : النهي عن أن يبيع حاضر لباد ، والنسائي في البيوع 7 / 253 باب : التلقي ، وابن ماجة في التجارات ( 2177 ) . وعن ابن عمر عند البخاري ( 2159 ) ، وعن جابر عند مسلم ( 1522 ) ، والترمذي ( 1223 ) ، وأبي داود ( 3442 ) ، والنسائي 7 / 256 ، وابن ماجة ( 2176 ) .