أبو يعلى الموصلي

126

مسند أبي يعلى

110 - ( 798 ) - حدثنا زهير ، حدثنا أبو عامر العقدي ، عن هشام الدستوائي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن الحضرمي ، عن سعيد بن المسيب ، قال : سألت سعدا عن الطيرة فانتهرني وقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا عدوى ولا طيرة ، فإن تكن الطيرة في شئ ففي الفرس والمرأة والدار " ( 1 ) . 111 - ( 799 ) - حدثنا زهير ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، حدثنا وهب ، عن أبي واقد الليثي ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " تقطع اليد في ثمن المجن " ( 2 ) . . .

--> ( 1 ) إسناده حسن ، وقد تقدم تخريجه عند رقم ( 766 ) . ( 2 ) إسناده ضعيف لضعيف أبي واقد . وأخرجه ابن ماجة في الحدود ( 2586 ) . باب : حد السارق : والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 3 / 163 باب : المقدار الذي يقطع فيه السارق ، والبيهقي في السنن 8 / 259 باب : اختلاف الناقلين في ثمن المجن ، من طرق عن وهيب ، بهذا الاسناد . وانظر " مجمع الزوائد " 6 / 274 . ويشهد له حديث عائشة عند البخاري في الحدود ( 6792 ) و ( 6793 ) و ( 6794 ) باب : قوله تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما . . ) ، ومسلم في الحدود ( 1685 ) باب : حد السرقة ونصابها . وحديث ابن عمر عند البخاري أيضا ( 6795 ) و ( 6796 ، و 6797 ، 6798 ) ، ومسلم في الحدود ( 1686 ) باب : حد السرقة ، وأبي داود في الحدود ( 4385 ) باب : ما يقطع فيه السارق . وانظر " الخراج " لأبي يوسف . ص : 183 - 192 .