أبو يعلى الموصلي

120

مسند أبي يعلى

98 - ( 786 ) - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا ابن إدريس ، عن محمد بن عمارة ، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر ، أخبرني عامر بن سعد ، عن أبيه ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " ما اصطبح رجل بسبع تمرات ، مما بين لابتيها ، فضره سم ذلك اليوم " ( 1 ) . 99 - ( 787 ) - حدثنا أبو الربيع الزهراني ، حدثنا شجاع بن الوليد ، عن هاشم بن هاشم ، عن عامر بن سعد ، عن سعد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولاسحر " ( 2 ) . 100 - ( 788 ) - حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم ، حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب قال : سمعت سعدا يقول : " لقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ، ولو أذن له لاختصينا " ( 3 ) . . .

--> ( 1 ) إسناده حسن ، وقد تقدم برقم ( 717 ) . ( 2 ) إسناده صحيح ، وشجاع بن الوليد هو : ابن قيس السكوني . وقد تقدم تخريج الحديث ( 717 ) وهو مكرر سابقه . ( 3 ) إسناده صحيح ، وأخرجه أحمد 1 / 173 ، والبخاري في النكاح ( 5073 ) باب : ما يكره من التبتل والخصاء ، ومسلم في النكاح ( 1402 ) ( 7 ) باب : استحباب النكاح لمن تاقت إليه نسفه ، وابن ماجة في النكاح ( 1848 ) باب : النهي عن التبتل ، من طرق عن إبراهيم بن سعد ، بهذا الاسناد . وأخرجه البخاري في النكاح ( 5074 ) ، والدارمي في النكاح 2 / 133 باب : النهي عن التبتل ، والبيهقي في السنن 7 / 79 من طريق أبي اليمان ، أخبرنا شعب ، عن الزهري ، به . وأخرجه أحمد 1 / 175 ، ومسلم ( 1402 ) ( 8 ) والبيهقي 7 / 79 من طريقين عن الليث ، عن عقيل ، عن الزهري ، به . وأخرجه أحمد 1 / 176 ، ومسلم ( 1402 ) ، والترمذي في النكاح ( 1803 ) باب : ما جاء في النهي عن التبتل ، والسنائي في النكاح 6 / 58 باب : النهي عن التبتل ، من طرق عن معمر ، عن الزهري ، به والتبتل هنا : الانقطاع عن النكاح وما يتبعه من الملاذ إلى العبادة . والتبتل المنهي عنه هو الذي يفضي إلى التنطع وتحريم ما أحل الله تعالى . وقال الطبري : التبتل الذي أراده عثمان بن مظعون هو تحريم النساء ، والطيب ، وكل ما يلتذ به ، ولهذا نزل في حقه : ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) . والخصاء : هو الشق عن الأنثيين وانتزاعهما ، وبذلك تبطل معاني الرجولة بتغيير خلق الله ، وهذا كفران النعم .