أبو يعلى الموصلي

107

مسند أبي يعلى

الطير ، ففي المرأة ، والفرس ، والدار " . وكان يقول : " إذا كان الطاعون بأرض فلا تهبطوا عليه ، وإذا كان بأرض ، وأنتم بها ، فلا تفروا منه " ( 1 ) . 79 - ( 767 ) - حدثنا يحيى بن معين ، قال : حدثنا أبو مسهر ، حدثنا مالك ، حدثني أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه ، قال : " ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لاحد إنه . . .

--> ( 1 ) إسناده حسن ، وأخرجه أحمد 1 / 180 من طريق إسماعيل ، أخبرنا هشام الدستوائي ، عن يحيى بن أبي كثير ، بهذا الاسناد . وسيأتي برقم ( 798 ) . وأخرج الجزء الأول منه : أحمد 1 / 174 ، وأبو داود في الطب ( 3921 ) باب : في الطيرة ، من طريق موسى بن إسماعيل ، حدثنا أبان يزيد ، بهذا الاسناد . ولهذا الجزء شواهد عن ابن عمر عند البخاري في الطب ( 5753 ) باب : الطيرة ، ومسلم في السلام ( 2225 ) باب : الطيرة والفأل . وعن أنس عند البخاري ( 5756 ) ، ومسلم ( 2224 ) وعن أبي هريرة عند البخاري ( 5757 ) باب : لا هامة . ومسلم ( 2223 ) . وأما القسم الثاني فقد تقدم برقم ( 690 ، 691 ، 728 ) . قال الخطابي : " وأما قوله : إن تكن الطيرة في شئ ، ففي الفرس . . . فإن معناه إبطال مذهبهم في الطيرة بالسوانح ، والبوارح من الطير والظباء ونحوها ، إلا أنه يقول : إذا كانت لا حكم دار يكره سكناها ، أو امرأة يكره صحبتها ، أو فرس لا يعجبه ارتباطه فليفارقها بأن ينتقل عن الدار ، ويبيع الفرس ، وكأن محل هذا الكلام محل استثناء الشئ من غير جنسه ، وسبيله سبيل الخروج من كلام إلى غيره " . وقد قيل : " إن شؤم الفرس أن لا يغزى عليها ، وشؤم الدار ضيقها وسوء جوارها ، وشؤم المرأة أن لا تلد " . وقد تقدم الحديث عن علي برقم ( 431 ) فانظره ، وانظر التعليق عليه .