الشريف المرتضى
75
رسائل الشريف المرتضى
والإبل ، والبقر ، والغنم . ولا زكاة في شئ سوى ذلك ولا في عروض التجارة وقد روي أنه إن طلبت أمتعة التجارة من صاحبها بوضيعة فلا زكاة عليه ، وإن طلبت بربح أو برأس المال فأخر بيعها فعليه زكاة ، سنة مؤكدة غير واجبة ( 1 ) . وما تجب فيه الزكاة على ضربين : منه ما يعتبر مع ملك النصاب حؤول الحول عليه ، وهو الدنانير والدراهم والإبل والبقر والغنم ، وما عدا ذلك لا اعتبار فيه ، بل بلوغ حد النصاب . ويجوز إخراج القيمة في الزكاة دون العين المخصوصة . فصل ( في زكاة الدراهم والدنانير ) إذا بلغت الدنانير عشرين دينارا " وحال عليها الحول وجب فيها نصف دينار ولا زكاة فيما دون ذلك ، وإن ( 2 ) زادت أربعة دنانير ففيها عشر دينار ، وعلى هذا الحساب في كل عشرين دينارا " نصف دينار وفي كل أربعة بعد العشرين عشر دينار . فإن صيغت الدنانير حليا " أو سبيكة لم تجب فيها زكاة إلا أن يكون ذلك فرارا " من الزكاة فتلزمه . وليس فيما دون مائتي درهم زكاة ، فإذا بلغت ذلك حال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ، فإذا زادت على المائتين أربعين ففي الزيادة درهم واحد ،
--> 1 ) الكافي 3 / 528 ، وفيه عدة أحاديث بهذا المضمون . 2 ) في ( ش ) : فإذا .