الشريف المرتضى

71

رسائل الشريف المرتضى

وعليه في لبس المخيط من الثياب دم شاة إن كان متعمدا " ، وإن كان ناسيا " فلا شئ عليه . ومن جادل وهو محرم مرة صادقا " أو مرتين فعليه دم بقرة ، فإن جادل ثلاثا " فدم بدنة . ومن ألقى من جسده قملة فقتلها أو رمى بها فعليه كف من طعام . ومن سقط عن فعله شئ من شعره فعليه كف من طعام ، فإن كان كثيرا " فعليه دم شاة . وعلى المحرم من صيد النعامة وقتلها بدنة ، فإن لم يجد أطعم ستين مسكينا " فإن لم يقدر صام شهرين متتابعين ، فإن تعذر ذلك صام ثمانية عشر يوما " . وعليه من [ صيد ] بقرة الوحشية بقرة ، فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا " ، فإن لم يقدر صام سبعة أيام . وإن صاد ظبيا " فعليه دم شاة ، فإن تعذر أطعم عشرة مساكين ، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام ، وفي الثعلب والأرنب مثل ما في الظبي . وفي القطاة وما جانسها حمل قد فطم من اللبن ورعى من الشجر . وفي القنفذ واليربوع والضب وما شابهها جدي . وفي الحمامة وما شابهها درهم ، وفي فرخها نصف درهم ، وفي بيضها ربع درهم . ومن دل على صيد وهو محرم لزمه فداؤه ، وإذا اجتمع محرمون على قتل صيد فقد وجب على كل واحد منهم الفداء . وعلى المحرم في صغار النعام بقدره من صغار الإبل في سنه . وفي كسر بيض النعام عليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما كسر ، فما نتج كان هديا " للبيت ، وإن لم يجد ذلك فعليه لكل بيضة شاة ، فإن لم يجد