الشريف المرتضى

35

رسائل الشريف المرتضى

فصل ( في أحكام السهو ) كل سهو عرض والظن غالب فيه فالعمل ما غلب عليه الظن ، وإنما يحتاج إلى تفصيل أحكام السهو عند اعتدال الظن وتساويه ، فالسهو المعتدل فيه الظن على ضربين ( 1 ) : فمنه ما يوجب إعادة الصلاة كالسهو في الأوليين من كل فرض أو فريضة الفجر أو المغرب أو الجمعة مع الإمام أو صلاة السفر . أو سهو في تكبيرة الافتتاح ثم لم يذكره حتى يركع ، والسهو عن الركوع ولا يذكره حتى يسجد ، والسهو عن سجدتين في ركعة ثم يذكر ذلك وقد ركع الثانية . أو ينقص ساهيا " من الفرض ركعة أو أكثر ، أو يزيد في عدد الركعات ثم لا يذكر حتى ينصرف بوجهه عن القبلة . أو شك وهو في حال الصلاة ولم يدر كم صلى ولا يحصل شيئا " من العدد . ويجب إعادة الصلاة على من ذكر أو أيقن أنه دخل فيها بغير وصف ، أو صلى في ثوب نجس وهو يقدر على طاهر ، أو ثوب مغصوب ، أو في مكان مغصوب ، أو سها فصلى إلى غير القبلة . ومن السهو ما لا حكم له ووجوده كعدمه ، وهو الذي يكثر ويتواتر فيلغى حكمه ، أو يقع في حال قد مضت وأنت في غيرها ، كمن شك في تكبيرة الافتتاح وهو في حال القراءة أو هو راكع ، أو في الركوع وهو ساجد .

--> 1 ) في ( ش ) : ضروب .