الشريف المرتضى
26
رسائل الشريف المرتضى
تيممه إن كان عن جنابة وما ( 1 ) أشبهها أثناء ما ذكرناه من الضربة ومسح الوجه واليدين . والتيمم بالتراب الطاهر ، ويجوز بالجص والنورة ، ولا يجوز بالزرنيخ وما أشبهه من المعادن ، ويجوز التيمم بغبار ثوبه وما يجري مجراه بعد أن يكون الغبار من الجنس الذي يجوز التيمم بمثله . ويصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يحدث أو يتمكن من الماء . ومن دخل في الصلاة بتيمم ثم وجد الماء فإن كان قد ركع مضى فيها وإن لم يركع انصرف وتوضأ ، فقد روي أنه إذا كبر تكبيرة الاحرام مضى فيها . فصل ( 2 ) ( في الحيض والاستحاضة والنفاس ) أقل أيام الحيض ثلاثة ، وأكثرها عشرة ، وأقل الطهر عشرة أيام ، وما زاد على الحيض فهو استحاضة . والمستحاضة تترك الصلاة أيام حيضها المعتاد وتصلي في باقي الأيام ، وإن لم يحصل لها تلك الأيام رجعت إلى صفة الدم ، لأن دم الحيض غليظ يضرب إلى السواد ، يتبع خروجه حرقة . ودم الاستحاضة رقيق بارد يضرب إلى الصفرة . والمستحاضة تحتشي بالقطن . وإن لم يثقب القطن ، كان عليها تغيير ما تحتشي
--> 1 ) في ( ش ) : أو ما . 2 ) من هنا إلى أول فصل في الأذان والإقامة ساقط عن المطبوع . ونحن نقلناه عن ( ش ) .