الشريف المرتضى

205

رسائل الشريف المرتضى

لغير ذلك ، فهو خارج عن الأقوال المعتبرة في الإجماع . وإنما تعبدنا في الإجماع بما يصح أن نعلمه ولنا طريق إليه ، وما خرج عن ذلك وما عداه فلا حكم له ووجوده كعدمه ، فنحن بين إحالة القول يخالف ما عرفناه ورويناه واستقر وظهر ، وبين إجازة لذلك لا يضر في الاحتجاج بالاجماع إذا كان التعويل فيه إنما هو على ما إلى العلم به طريق وعليه دليل ، دون ما ليس هذه سبيله .