الشريف المرتضى

37

رسائل الشريف المرتضى

الفصل الرابع [ اعتماد أعرف المتشرعة على الخبر الواحد والجواب عنه ] ابتداؤه أن قيل : لا خلاف بين الأمة في أن من وكل وكيلا ، أو استناب صديقا في ابتياع أمة ، أو عقد على حرة من بلده أو من بلد ناء عنه ، فحمل إليه الوكيل أو الصديق جارية أخبره أنه اشتراها ، أو رق ( 1 ) إليه امرأة أخبره أنه عقد له عليها ، وأنه إذا ( 2 ) . . . لعلته في ثمن الجارية ومهر الزوجة ، أن له غشيانها والاستباحة لفرجها . وهذه أيضا سبيله مع زوجته إذا أخبرته بطهرها ، كان له وطئها . وإذا أخبرته بحيضها حرم عليه جماعها . ويأتي الكتاب إلى المرأة بطلاقها ، أو كتاب من ولدها إلى بعض أهلها بوفاة بعلها ، فينقضي عدتها وتجدد عقدا لغيره عليها ، ولا تترقب في ذلك تواتر خبر عليها ، أو مشاهدتها لوفاة بعلها وسماعها لطلاقها بل تفعل عند ورود الخبر والكتاب ما تفعله عند المشاهدة والسماع . وكذلك الرجل يرد عليه كتاب بموت زوجته ، فيعقد على أختها . والفروج

--> ( 1 ) ظ : زف . ( 2 ) بياض في النسخة والظاهر : وأنه أزاح .