السيد محمد الروحاني

96

المرتقى إلى الفقه الأرقى

مطلقا . وعليه ، فكل مورد يحتمل فيه عقلائيا سقوط حق الرد فيلتزم بسقوطه . وعليه ، فكما يحتمل سقوط الخيار في مورد التغيير الخارجي كذلك يحتمل سقوطه في موارد التغيير الاعتباري والنفسي ، وفي موارد الزيادة الموجبة لثبوت حق للمشتري في العين . فنلتزم بسقوط الخيار في جميع هذه الموارد لعدم الدليل عليه . نعم ، مورد الزيادة غير الموجبة لثبوت حق للمشتري في العين بما أنه لا قائل بسقوط الخيار فيه فلا احتمال معتدا به لسقوطه ، فلا يلتزم بسقوط حق الرد فيه . وهذا البيان الذي ذكرناه أولى من البيان السابق لكلام الشيخ ( قدس سره ) الذي يعتمد على ملاحظة مناسبة الحكم والموضوع الذي قد يتأتى الاشكال فيه بعدم الجزم بما أفيد ، فتدبر . هذا تحقيق الحال في أصل المسألة ويقع الكلام بعد ذلك في فروع تتعلق بها : الفرع الأول : لو زال العيب الحادث ، فهل يثبت حق الرد بعد زواله أو لا ؟ وتحقيق ذلك : أنه إن قلنا بأن مستند خيار العيب هو قاعدة " لا ضرر " وأنها لا تجري في مورد حدوث العيب لأجل تعارض الضررين ، كما تقدم ذلك من العلامة ( رحمه الله ) ، فلا مانع من الالتزام بثبوت حق الرد لو زال العيب عملا بقاعدة " لا ضرر " . وإن قلنا بأن مستند الخيار ثبوت إطلاق دال على ثبوت حق الرد . وقد قيد هذا الاطلاق بقاعدة " لا ضرر " عند حدوث العيب فمع زوال العيب يرتفع المقيد ولا مانع من الأخذ بالاطلاق ، فيثبت حق الرد . وأما بناء على عدم ثبوت إطلاق يدل على ثبوت حق الرد وإنما الثابت هو الاطلاق الدال على كون التغير رافعا للرد ، فمع زوال العيب يشك في ثبوت حق الرد ، والأصل عدمه . كما أنه بناء على ما حققناه من أن عدم الخيار في مورد التغير لعدم الدليل ، فالحكم هو سقوط الرد ههنا ، لعدم الدليل على ثبوته بعد زوال التغير . ولعل نظر الشيخ ( قدس سره ) في