السيد محمد الروحاني

380

المرتقى إلى الفقه الأرقى

إما سقوط الفقرة المزبورة في رواية ابن يقطين عن النسخة التي أخذ منها الرواية . وإما قراءة " قبض " بالتخفيف و " بيعه " بتشديد الياء ، فتصير بمعنى " قبض البائع الثمن " . وضعف الوجه الثاني أولا : بعدم استعمال البيع بالتشديد مفردا إلا نادرا بل لا وجود له . وثانيا : بامكان إجراء أصالة عدم التشديد ، نظير ما ذكره في الروضة ( 1 ) من إجراء أصالة عدم المد في لفظ " البكاء " الواقع في قواطع الصلاة . هذا ما أفاده الشيخ ( قدس سره ) في المقام . وخالفه في ذلك السيد الطباطبائي ( رحمه الله ) ( 2 ) ، فذهب إلى إطلاق الأخبار ودلالتها بواسطته على عدم اعتبار أكثر من قبض الثمن بل عدم مجيئه به سواء قبض المبيع أم لا . وأن رواية ابن يقطين غير صالحة للاستدلال بها للاحتمال المذكور الذي وجه به كلام الرياض ، ودعوى ندرة الاستعمال ممنوعة . وذهب المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) ( 3 ) إلى عدم ثبوت إطلاق للأخبار واختصاص مواردها بصورة عدم قبض المبيع فيجب الاقتصار في الحكم بالخيار على مواردها . نعم رواية ابن الحجاج مطلقة لكن راويها أبو بكر بن عياش . والتحقيق : أن جميع النصوص ما عدا رواية ابن يقطين مطلقة . أما رواية ابن الحجاج ، فموردها وإن كان يختص بصورة عدم قبض المبيع ، لكن الحكم المنقول عن الإمام ( عليه السلام ) عام ( مطلق ) وهو قوله : " من اشترى شيئا . . . " يشمل المورد وغيره وموضوع الحكم فيه ليس خصوص المورد ، وقد تقرر أن المورد لا يصلح لتخصيص الوارد .

--> 1 - الشهيد الثاني ، زين الدين : الروضة البهية ، ج 1 : ص 102 ، الطبعة الحجرية . 2 - الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 52 ، الطبعة الأولى . 3 - الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 42 ، الطبعة الأولى .