السيد محمد الروحاني
158
المرتقى إلى الفقه الأرقى
تقتضي السلطنة على العلقة الضعيفة فضلا عن الأولوية ، لأن إثبات شئ للقوي لا يستلزم إثباته للضعيف ، بل الحال بالعكس فإن إثبات شئ للضعيف يقتضي ثبوته للقوي بطريق أولى . والذي نراه في منشأ اختلاف المحققين في تقريب الأولوية ونفيها هو أن . . المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) لاحظ كون السلطنة من شؤون الشخص المالك ومقتضياته ، فإذا كان الشخص ذا قدرة على إزالة العلقة القوية كانت له قدرة على إزالة العلقة الضعيفة بطريق أولى . وأما المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) ، فقد لاحظ السلطنة من شؤون ومقتضيات نفس العلقة . ومن الواضح أن الشئ القوي إذا اقتضى أمرا لم يستلزم أن يقتضي الضعيف ذلك الأمر فضلا عن الأولوية بل الأمر بالعكس . فالمدار في الاختلاف على ملاحظة السلطنة من شؤون الشخص ذي العلقة أو من شؤون نفس العلقة . فلاحظ . ثم إن الشيخ ( قدس سره ) بعد أن أنهى الكلام في مسقطية الاسقاط تعرض إلى البحث في مسألة وموضوعها أنه لو قال أحدهما لصاحبه اختر . ولعل التعرض إلى ذلك باعتبار وروده في النص ، فقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) أنه ورد في ذيل بعض أخبار خيار المجلس : " البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر " ( 2 ) . وعلى كل ، فقبل الدخول في المسألة ينبغي التنبيه على شئ وهو : أن البحث فيها يقع على بعض المباني في حقيقة الخيار لا على جميعها ، فقد عرفت الكلام في أن حق الخيار هل يتقوم بأمرين أحدهما حق إبرام العقد والآخر حق فسخ العقد - كما عليه المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 3 ) - أو أنه عبارة عن حق فسخ العقد وعدمه ، كما قربناه تبعا للشيخ ( قدس سره ) .
--> 1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 222 ، الطبعة الأولى . 2 - الطبرسي ، حسين : مستدرك وسائل الشيعة ، ج 13 : باب 2 ، من أبواب الخيار ، ح 3 . 3 - الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 3 ، الطبعة الأولى .