السيد محمد الروحاني
156
المرتقى إلى الفقه الأرقى
تصرفا منافيا بل المنافي هو الشرط ، فيكون محط الكلام هو صحة البيع وعدم صحته بما هو متضمن للشرط . وفيه : أن الشيخ ( قدس سره ) أخذ استلزام فساد الشرط لفساد البيع مفروغا عنه وبنى الحكم بالبطلان على ثبوت الحق المستلزم لبطلان الشرط بعد الفراغ عن استلزام الشرط الفاسد لفساد البيع ، فيتمحض البحث عن فساد الشرط لأجل منافاته للحق الثابت وعدم فساده . فالتفت وتأمل . الثاني : - من مسقطات خيار المجلس - إسقاطه بعد العقد . وذكر الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) أنه هو المسقط الحقيقي واستدل على سقوطه بالاسقاط بوجوه : الأول : الاجماع . وهو مما لا يصلح للاعتماد عليه بعد وجود الوجوه الأخرى فإنه لا يقطع معها بكونه إجماعا تعبديا . الثاني : فحوى ما ورد من النص الدال على سقوط الخيار بالتصرف معللا بأنه رضا بالبيع . وقد قربت الفحوى بوجهين : أحدهما : أن التصرف قد اعتبر مسقطا للخيار باعتبار كاشفيته عن الرضا بالبيع والاسقاط أقوى دلالة وكشفا على الرضا به ، لأجل تطرق بعض الاحتمالات غير المستلزمة للرضا في التصرف بخلاف الاسقاط ، فإنه لا يتطرق إليه احتمال لا يستلزم الرضا . والآخر : أن مسقطية الرضا بالبيع المنكشف بالتصرف إنما هي لأجل أن مرجع الرضا بالبيع هو اسقاط حق الخيار ، فنفس انشاء الاسقاط أولى بأن يكون مسقطا مما يؤول إلى الاسقاط . واستشكل المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 2 ) في كلا الوجهين : أما الثاني : فبما أفاده من أن الالتزام بالعقد والرضا به أحد طرفي حق الخيار - على ما تقدم - فهو إعمال للحق واستيفاء له لا اسقاط له ، وزوال الشئ باستيفائه
--> 1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 221 ، الطبعة الأولى . 2 - الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 26 ، الطبعة الأولى .