السيد محمد الروحاني
13
المرتقى إلى الفقه الأرقى
أي تقدير فذكره لغو وزيادة لاستفادته من اللفظ إما مباشرة أو بالملازمة ، فلاحظ . وقد استشكل في الشق الثاني من تنظر المصنف بكلا وجهيه : أما الوجه الأول : وهو ما أفاده من إرادة إبرام العقد من البقاء وجعله لازما راجع إلى أخذ اسقاط حق الخيار في مفهوم الخيار ، فأورد عليه بوجهين : الأول : ما ذكره المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) ( 1 ) ، - وهو ما كان يجول في الذهن من قديم الزمان - أن هذا البيان إنما يتأتى لو فرض أن معنى الخيار هو ملك فسخ العقد فقط ليكون أخذ اسقاط هذا الحق في مفهوم الخيار أخذا لاسقاط الخيار في مفهومه . ولكن هذا الفرض أول الكلام ، بل خلاف المفروض إذ المفروض تعريف الخيار بملك فسخ العقد وملك اسقاط هذا الحق ، فأين أخذ اسقاط الخيار في مفهوم الخيار ؟ . وبالجملة ، نظر من يعرف الخيار بالتعريف المزبور إلى أن الخيار عبارة عن أمرين : ملك فسخ العقد وملك إقراره باسقاط حق الفسخ . وذلك لا يستلزم أخذ اسقاط الخيار في مفهومه ، بل هو أخذ لاسقاط حق الفسخ في مفهومه وهو لا يستلزم محذورا ثبوتيا . وبنظرنا أن هذا الايراد واضح جدا عند الالتفات إلى المغالطة الواقعة في إشكال الشيخ ( قدس سره ) . الثاني : ما ذكره السيد الطباطبائي ( 2 ) ، وغيره ( 3 ) من أن إقرار العقد وجعله لازما لا ينحصر بإسقاط حق الخيار كي يكون ذلك ملازما لأخذ اسقاط الخيار في مفهومه ، بل هو يتحقق بالرضا بالعقد والالتزام به بقاء الذي يرجع إلى إعمال الخيار وترتيب أثره . فيكون الخيار عبارة عن ملك الرضا بالعقد - في مرحلة البقاء - وملك فسخه .
--> 1 - الإيرواني ، الشيخ ميرزا على : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 3 ، الطبعة الأولى . 2 - الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 2 ، الطبعة الأولى . 3 - الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 3 ، الطبعة الأولى .