السيد محمد الروحاني
110
المرتقى إلى الفقه الأرقى
الكلام في مسقطات خيار المجلس وذكر الشيخ ( قدس سره ) أنها أربعة على ما ذكرها في التذكرة ( 1 ) : الأول : اشتراط سقوطه في ضمن العقد . وقد ذكر الشيخ أنه لا خلاف ظاهرا في سقوطه به . وحكي عن الغنية ( 2 ) الاجماع عليه . واستدل الشيخ ( قدس سره ) ( 3 ) على سقوطه به بعموم : " المؤمنون ( 4 ) والمسلمون ( 5 ) عند شروطهم " . وذكر ( قدس سره ) أن توهم معارضة هذا العموم بعموم أدلة الخيار ويرجح هذا العموم على أدلة الخيار بالمرجحات فإن التعارض بينهما بالعموم من وجه . ضعيف ، لأن الترجيح من جهة الدلالة والسند مفقود ، إذ ليست دلالة هذا العموم ولا سندها بأقوى من دلالة أو سند أدلة الخيار . وأما موافقة دليل الشروط لعمل الأصحاب فهو ليس بمرجح لأنه إنما يكون مرجحا إذا كان عملهم بعموم الشروط بعد التفاتهم إلى المعارضة وأنه يكشف عن وجود جهة مرجحة بنظرهم ،
--> 1 - العلامة الحلي ، الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء ، ج 1 : ص 517 ، الطبعة الأولى . 2 - الحلبي ، السيد حمزة بن علي : غنية النزوع ، ص 217 ، ط مؤسسة الإمام الصادق ( ع ) . 3 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 220 ، الطبعة الأولى . 4 - وسائل الشيعة : ج 15 / باب 30 من أبواب المهور ، الحديث : 4 . 5 - وسائل الشيعة : ج 12 / باب 6 من أبواب الخيار ، الأحاديث : 1 و 2 و 5 .