السيد محمد الروحاني

107

المرتقى إلى الفقه الأرقى

ينتقض . ولكن تقدم أن حمل الآية على وجوب اتمام العقد وعدم نقضه ينافي قيام الضرورة الفقهية على جواز الإقالة والفسخ ، فلا يمكن الالتزام باستفادة الوجوب التكليفي منها بل إما أن يلتزم بتكفلها للحكم الوضعي وبيان صحة العقد أو بتكفلها للأمر بترتيب آثار العقد . وقد مر ايضاح الكلام في مدلولها في البحث عن أصالة اللزوم ، فراجع . وتحصل مما ذكرنا : أن الوجه الأول لتصحيح ثبوت الخيار في الصرف والسلم قبل القبض غير تام . الوجه الثاني : ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) بعد التنزل عن القول بوجوب التقابض ، وهو أن أثر الخيار هو إخلال الفسخ بالصحة التأهلية الثابتة للعقد قبل القبض ، فإن العقد مؤثر لو لحقه القبض ، فإذا ثبت فيه الخيار كان الفسخ مؤثرا في رفع هذه الصحة التأهلية بخلاف ما لو لم يثبت الخيار وهذا المقدار من الأثر كاف في تصحيح جعل الخيار . وهذا الوجه لا إشكال فيه ، فيتعين عليه الالتزام بكون مبدأ الخيار في الصرف والسلم هو حين العقد . ثم إن الشيخ ( قدس سره ) ( 2 ) ذكر أمرين ( عبارتين ) لا يخلوان من بحث : الأمر الأول : قوله : - بعد بيان وجوب التقابض - " لأن ثمرة الخيار حينئذ جواز الفسخ فلا يجب التقابض " . والمراد من هذا الكلام . . تارة : يكون أن ثمرة الخيار جواز الفسخ فإذا تحقق الفسخ لا يجب التقابض . وهو لا إشكال فيه . لارتفاع وجوب التقابض بارتفاع موضوعه بالفسخ وهو العقد ولكنه خلاف ظاهر العبارة . وأخرى : يراد تفريع عدم وجوب التقابض على نفس جواز الفسخ ، وهو ظاهر

--> 1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 219 ، الطبعة الأولى . 2 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 219 ، الطبعة الأولى .