الشيخ الصدوق

47

المقنع

6 باب الحائض ، والمستحاضة ، والنفساء ورؤيتهن الدم ، وغسلهن وما يجب عليهن من الصلاة وتركها إعلم أنّ أقلّ أيّام ( 1 ) الحيض ثلاثة أيّام ، وأكثرها ( 2 ) عشرة أيّام ( 3 ) ( 4 ) . فإذا حاضت المرأة عشرة أيّام أو دون ذلك بيومين ، واستمرّ الدم بها ، فهي مستحاضة ، وإن انقطع ( 5 ) الدم اغتسلت وصلّت ، فإن كان حيضها سبعة ( 6 ) أيّام أو ثمانية أيّام ( 7 ) حائضاً دائماً مستقيماً ، ثمّ تحيض ثلاثة أيّام ، ثمّ ينقطع عنها الدم ، فترى

--> 1 - ليس في « أ » . 2 - « وأكثره » جميع النسخ ، وما أثبتناه من المستدرك . 3 - ليس في « أ » . 4 - عنه المستدرك : 2 / 11 ح 2 . وفي الفقيه : 1 / 50 عن رسالة أبيه مثله ، وكذا في ص 55 ضمن ح 19 ، والهداية : 21 . وفي الكافي : 3 / 75 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ ، وفي ح 1 وح 3 والتهذيب : 1 / 156 ح 18 وح 19 ، والاستبصار : 1 / 130 ح 1 وح 2 نحوه ، عنها الوسائل : 2 / 293 - أبواب الحيض - ضمن ب 10 . 5 - « استمر » ب ، ج . 6 - « تسعة » أ ، د . 7 - ليس في « ب » .