الشيخ الصدوق

84

المقنع

( ولا تصلّ على بواري اليهود والنّصارى ) ( 1 ) ( 2 ) . ( وروي أنّه ) ( 3 ) لا بأس أن يصلّي الرجل والنّار والسّراج والصّورة بين يديه ، لأنّ الذي يصلّي إليه أقرب إليه من الذي بين يديه ( 4 ) .

--> 1 - ليس في « ج » . 2 - عنه المستدرك : 3 / 234 ح 9 . وفي مسائل علي بن جعفر : 193 ح 401 ، وقرب الإسناد : 184 ح 685 ، والتهذيب : 2 / 373 ضمن ح 83 باختلاف في اللفظ ، وفي الوسائل : 3 / 519 - أبواب النجاسات - ب 73 ح 4 عن التهذيب . 3 - « و » ج . 4 - عنه الوسائل : 5 / 167 - أبواب مكان المصلّي - ب 30 ح 4 وعن الفقيه : 1 / 162 ح 15 ، وعلل الشرائع : 342 ح 1 ، والتهذيب : 2 / 226 ح 98 مثله . وفي الكافي : 3 / 391 ح 16 نحوه . رمى المصنّف في الفقيه رواة الحديث بالجهالة ثم قال : ولكنها رخصة اقترنت بها علّة صدرت عن ثقات ، ثم اتّصلت بالمجهولين والانقطاع ، فمن أخذ بها لم يكن مخطئاً ، بعد أن يعلم أنّ الأصل هو النهي ، وإن الاطلاق هو رخصة ، والرخصة رحمة . وقال الشيخ : هذه رواية شاذّة ومع هذا ليست مسندة ، وما يجري هذا المجرى لا يعدل إليه عن أخبار كثيرة مسندة .