العلامة الحلي

58

منتهى المطلب ( ط . ج )

ويصوم الكبار « 1 » ويتّقي [ عليهم ] « 2 » ما يتّقي على المحرم « 3 » من الثياب والطيب ، وإن قتل صيدا فعلى أبيه » « 4 » . وروى ابن بابويه عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « انظروا إلى « 5 » من كان معكم من الصبيان ، فقدّموه إلى الجحفة أو إلى بطن مرّ ، ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم ، ويطاف بهم ، ويرمى عنهم ، ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليّه » « 6 » . وسأله سماعة عن رجل أمر غلمانه أن يتمتّعوا ، قال : « عليه أن يضحّي عنهم » ، قلت : فإنّه أعطاهم دراهم ، فبعضهم ضحّى وبعضهم أمسك الدراهم وصام ، قال : « قد أجزأ عنهم وهو بالخيار ، إن شاء تركها » قال : « ولو أنّه أمرهم فصاموا ، كان قد أجزأ عنهم » « 7 » . ولو قتل صيدا فعلى أبيه ، وللشافعيّ وجهان : أحدهما : يجب في مال الصبيّ ؛ لأنّه لمصلحته ، ونحن نمنع ذلك ؛ إذ لا مصلحة للصبيّ في الحجّ ولا في جناياته « 8 » . مسألة : لو حجّ الصبيّ أو المجنون فزال عذرهما بعد انقضاء الحجّ ، لم يجزئهما

--> « 1 » أكثر النسخ : « ويصوم عنه الكبار » . « 2 » أثبتناها من المصادر . « 3 » أكثر النسخ : « ويتّقي ما يتّقي المحرم » . « 4 » الكافي 4 : 303 الحديث 1 ، الفقيه 2 : 265 الحديث 1291 ، التهذيب 5 : 409 الحديث 1424 ، الوسائل 8 : 208 الباب 17 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 5 . « 5 » لا توجد كلمة : « إلى » في ج ، كما في المصادر . « 6 » الفقيه 2 : 266 الحديث 1294 ، الوسائل 8 : 207 الباب 17 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 3 . « 7 » الكافي 4 : 305 الحديث 9 ، الفقيه 2 : 266 الحديث 1295 ، الوسائل 10 : 90 الباب 2 من أبواب الذبح الحديث 8 . « 8 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 195 ، المجموع 7 : 32 .