العلامة الحلي

53

منتهى المطلب ( ط . ج )

الأوّل : في الشرائط ، وفيه مباحث الأوّل : في شرط التكليف ، وهو أمران : البلوغ ، والعقل مسألة : شرط وجوب حجّة الإسلام البلوغ وكمال العقل ، وهو قول فقهاء الأمصار كافّة . روى الجمهور عن عليّ عليه السّلام ، قال : « قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتّى يستيقظ ، وعن الصبيّ حتّى يشبّ ، وعن المعتوه « 1 » حتّى يعقل » « 2 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن شهاب ، قال : سألته عن ابن عشر سنين يحجّ ؟ قال : « عليه حجّة الإسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت » « 3 » . ولأنّه لا يعقل التكليف ، فلا يكون متّجها نحوه ، ولا نعرف فيه خلافا .

--> « 1 » ع : « وعن الصبيّ حتّى يبلغ ، وعن المجنون » كما في بعض المصادر . « 2 » بهذا اللفظ ، ينظر : سنن الترمذيّ 4 : 32 الحديث 1423 ، وبتفاوت يسير ، ينظر : صحيح البخاريّ 8 : 204 ، سنن أبي داود 4 : 141 الحديث 4402 و 4403 ، سنن البيهقيّ 3 : 83 وج 4 : 325 وج 6 : 57 . « 3 » التهذيب 5 : 6 الحديث 14 ، الاستبصار 2 : 146 الحديث 476 ، الوسائل 8 : 30 الباب 12 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 2 .