العلامة الحلي
20
منتهى المطلب ( ط . ج )
بينها وبين الطواف ظاهر ؛ لأنّ من شرطها الإحرام ، بخلاف الطواف . فروع : الأوّل : العمرة تجب على من يجب عليه الحجّ ، ولها أسباب أخر تأتي إن شاء اللَّه تعالى . الثاني : وجوبها كوجوب الحجّ في العمر مرّة واحدة . الثالث : تجب العمرة على أهل مكَّة ، كما تجب على غيرهم ، وبه قال ابن عبّاس « 1 » . وقال أحمد : لا تجب على أهل مكَّة . وبه قال عطاء وطاووس « 2 » . لنا : ما تقدّم من العمومات . احتجّ أحمد : بأنّ أعظم أركانها الطواف ، فأجزأ طوافهم عنها . والجواب : أنّها مشروطة بأمور زائدة على الطواف وتشتمل على أفعال أخر . الرابع : عندنا تجزئ عمرة التمتّع عن العمرة ، وكذا عمرة القارن ، ولا نعلم خلافا في إجزاء عمرة التمتّع « 3 » . وقال أحمد : لا تجزئ عمرة القارن « 4 » . وسيأتي البحث إن شاء اللَّه تعالى .
--> « 1 » المغني 3 : 176 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 166 . « 2 » المغني 3 : 176 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 166 . « 3 » ع ، ق وخا : المتمتّع . « 4 » المغني 3 : 177 ، الكافي لابن قدامة 1 : 541 ، الإنصاف 4 : 56 .