العلامة الحلي

67

منتهى المطلب ( ط . ج )

« من لم يدع قول الزور والعمل به فليس للَّه حاجة أن يدع طعامه وشرابه » « 1 » . وعنه عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه قال : « إذا كان أحدكم صائما ، فلا يرفث ولا يجهل ، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل : إنّي صائم إنّي صائم » « 2 » . والجواب : ليس في الحديثين دلالة على الإفساد بالمشاتمة . الثاني : الكذب على غير اللَّه تعالى ، وغير رسوله والأئمّة عليهم السّلام لا يفطر الصائم إجماعا ؛ ولما تقدّم في حديث أبي بصير « 3 » . الثالث : لا فرق في الإفطار بالكذب على اللَّه تعالى ، أو على رسوله ، أو على الأئمّة عليهم السّلام من أيّ أنواع الكذب ، في أمر الدنيا كان ، أو في الآخرة ، عملا بالعموم « 4 » . المسألة الثامنة : الارتماس في الماء ، قال الشيخان : إنّه يفسد الصوم « 5 » . وقال السيّد المرتضى : لا يفسد ، وهو مكروه « 6 » . وبه قال مالك « 7 » ، وأحمد « 8 » ، والحسن ، والشعبيّ « 9 » .

--> « 1 » صحيح البخاريّ 3 : 33 ، سنن أبي داود 2 : 307 الحديث 2362 ، سنن الترمذيّ 3 : 87 الحديث 707 ، سنن ابن ماجة 1 : 539 الحديث 1689 ، مسند أحمد 2 : 452 ، سنن البيهقيّ 4 : 270 ، كنز العمّال 3 : 621 الحديث 8214 . « 2 » صحيح البخاريّ 3 : 31 ، صحيح مسلم 2 : 806 الحديث 1151 ، سنن أبي داود 2 : 307 الحديث 2363 ، سنن ابن ماجة 1 : 539 الحديث 1691 ، سنن النسائيّ 4 : 163 - 164 ، الموطَّأ 1 : 310 الحديث 57 ، مسند أحمد 2 : 465 ، سنن البيهقيّ 4 : 269 ، المصنّف لعبد الرزّاق 4 : 191 الحديث 8443 . « 3 » التهذيب 4 : 203 الحديث 585 ، الوسائل 7 : 2 الباب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 3 . « 4 » الوسائل 7 : 20 الباب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . « 5 » الشيخ المفيد في المقنعة : 54 ، والشيخ الطوسيّ في المبسوط 1 : 270 ، والخلاف 1 : 401 مسألة - 85 ، والنهاية : 154 ، والجمل والعقود : 111 . « 6 » جمل العلم والعمل : 90 . « 7 » حكاه عنه المحقّق في المعتبر 2 : 656 . « 8 » المغني 3 : 44 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 52 ، الكافي لابن قدامة 1 : 486 ، الإنصاف 3 : 309 . « 9 » المغني 3 : 44 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 52 .