العلامة الحلي
61
منتهى المطلب ( ط . ج )
عليه السّلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتّى يمني ، قال : « عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع » « 1 » . وعن سماعة قال : سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل ، قال : « عليه إطعام ستّين مسكينا ، مدّ لكلّ مسكين » « 2 » . وعن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأة « 3 » فأدفق ، فقال « 4 » : « كفّارته أن يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكينا ، أو يعتق رقبة » « 5 » . وعن حفص بن سوقة « 6 » ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في [ قضاء ] « 7 » رمضان ، فيسبقه الماء فينزل ، فقال : « عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع في « 8 » رمضان » « 9 » . وإيجاب الكفّارة يستلزم إفساد الصوم .
--> « 1 » التهذيب 4 : 206 الحديث 597 ، الوسائل 7 : 25 الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 . « 2 » التهذيب 4 : 320 الحديث 980 ، الوسائل 7 : 25 الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 . « 3 » بعض النسخ : امرأته ، كما في المصادر . « 4 » كثير من النسخ : قال . « 5 » التهذيب 4 : 320 الحديث 981 ، الوسائل 7 : 26 الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 5 . « 6 » حفص بن سوقة العمريّ مولى عمرو بن حريث المخزوميّ روى عن أبي عبد اللَّه وأبي الحسن عليهما السّلام ، أخواه زياد ومحمّد ابنا سوقة ثقات ، قاله النجاشيّ ، وعدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السّلام وذكره في الفهرست وقال : له أصل ، وذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة واختار ما قاله النجاشيّ في حقّه . رجال الطوسيّ : 184 ، الفهرست : 62 ، رجال النجاشيّ : 135 ، رجال العلَّامة : 58 ، تنقيح المقال 1 : 253 . « 7 » أثبتناها من المصادر . « 8 » بعض النسخ بزيادة : شهر ، كما في بعض المصادر . « 9 » التهذيب 4 : 321 الحديث 983 ، الوسائل 7 : 25 الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2 .