العلامة الحلي

52

منتهى المطلب ( ط . ج )

البحث الثاني فيما يمسك عنه الصائم يجب الإمساك عن الأكل والشرب ، والجماع والإنزال ، والكذب على اللَّه وعلى رسوله والأئمّة عليهم السّلام ، والارتماس في الماء ، وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق ، والبقاء « 1 » على الجنابة حتّى يطلع الفجر من غير ضرورة ، ومعاودة النوم بعد انتباهة حتّى يطلع الفجر ، والقيء عامدا ، والحقنة ، وجميع المحرّمات ، فهاهنا « 2 » مسائل : المسألة الأولى : وجوب الإمساك عن الأكل والشرب نهارا مستفاد من النصّ والإجماع . قال اللَّه تعالى : * ( وكُلُوا واشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ) * « 3 » . وروى الجمهور عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه قال : « والذي نفسي بيده لخلوف « 4 » فم الصائم أطيب عند اللَّه من ريح المسك ، بترك طعامه وشرابه وشهوته

--> « 1 » كثير من النسخ : والمقام . « 2 » ش ، م ون : فهنا . « 3 » البقرة ( 2 ) : 187 . « 4 » كثير من النسخ : لخلوق .