العلامة الحلي
46
منتهى المطلب ( ط . ج )
الزوال ، والعذر موجود وهو الجهل ، فكان كتارك النيّة نسيانا . ولو ظهر له ذلك بعد الزوال أمسك بقيّة نهاره ووجب عليه القضاء ، وبه قال أبو حنيفة « 1 » . والشافعيّ أوجب القضاء في الموضعين « 2 » ، وقد سلف ضعفه « 3 » . وروي عن عطاء أنّه قال : يأكل بقيّة يومه « 4 » . ولا نعلم أحدا قاله سواه ، إلَّا في رواية عن أحمد ، ذكرها أبو الخطَّاب « 5 » . واحتجّوا : بالقياس على المسافر « 6 » ، وهو خطأ ؛ لأنّ للمسافر الفطر بعد قدومه ظاهرا وباطنا ، بخلاف صورة النزاع . ولما رواه الجمهور « 7 » عن ابن عبّاس أنّ الأعرابيّ لمّا شهد بالهلال ، أمر النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله الناس بالصوم وصام « 8 » . السابع : لو نوى الصوم في رمضان ، ثمّ نوى الخروج منه بعد انعقاده ، لم يبطل صومه ، قال الشيخ - رحمه اللَّه « 9 » - والشافعيّ في أحد قوليه . وفي الآخر : يبطل ؛ لأنّ النيّة شرط في صحّته ولم يحصل « 10 » .
--> « 1 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 63 ، بدائع الصنائع 2 : 78 ، 79 . « 2 » الأمّ 2 : 102 ، حلية العلماء 3 : 179 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 179 ، المجموع 6 : 271 ، مغني المحتاج 1 : 438 ، السراج الوهّاج : 143 . « 3 » يراجع : ص 42 . « 4 » المغني 3 : 74 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 15 . « 5 » المغني 3 : 74 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 15 ، زاد المستقنع : 28 ، الإنصاف 3 : 281 . « 6 » المغني 3 : 74 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 15 . « 7 » ح : لما رواه الجمهور . « 8 » سنن أبي داود 2 : 302 الحديث 2340 ، سنن ابن ماجة 1 : 529 الحديث 1652 ، سنن الترمذيّ 3 : 74 الحديث 691 ، سنن النسائيّ 4 : 131 - 132 ، سنن الدارميّ 2 : 5 ، سنن الدارقطنيّ 2 : 157 الحديث 7 - 12 ، سنن البيهقيّ 4 : 212 في بعض المصادر بتفاوت . « 9 » المبسوط 1 : 278 ، الخلاف 1 : 401 مسألة - 89 . « 10 » حلية العلماء 3 : 187 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 181 ، المجموع 6 : 297 .