العلامة الحلي
40
منتهى المطلب ( ط . ج )
ولأنّه يوم محكوم به من شعبان ، فلا يكره صومه ، كما لو كانت عادته صيامه . ولأنّ الاحتياط يقتضي الصوم ، فلا وجه للكراهية ، ولأنّه يوم محكوم به من شعبان ، فكان كغيره من أيّامه . احتجّ الشافعيّ « 1 » : بما رواه أبو هريرة أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله نهى عن صيام ستّة أيّام : اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان ، ويوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وأيّام التشريق « 2 » . وعن عمّار بن ياسر قال : من صام يوم الشكّ فقد عصى أبا القاسم صلَّى اللَّه عليه وآله « 3 » . وعن أبي هريرة أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قال : « لا تقدّموا هلال رمضان بيوم ولا بيومين إلَّا أن يوافق صوما كان يصومه أحدكم » « 4 » . وروى أصحابنا شبه ذلك ، روي الشيخ عن هارون بن خارجة قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « عدّ شعبان تسعة وعشرين يوما ، فإن كانت متغيّمة « 5 »
--> « 1 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 188 ، المجموع 6 : 406 - 407 ، مغني المحتاج 1 : 433 . « 2 » سنن الدارقطنيّ 2 : 157 الحديث 6 ، سنن البيهقيّ 4 : 208 ، مجمع الزوائد 3 : 203 . « 3 » صحيح البخاريّ 3 : 34 ، سنن أبي داود 2 : 300 الحديث 2334 ، سنن الترمذيّ 3 : 70 الحديث 686 ، سنن ابن ماجة 1 : 527 الحديث 1645 ، سنن النسائيّ 4 : 153 ، سنن الدارميّ 2 : 2 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 5 : 239 الحديث 3577 وص 242 الحديث 3587 وص 243 الحديث 3588 ، سنن الدارقطنيّ 2 : 157 الحديث 5 ، سنن البيهقيّ 4 : 208 ، عمدة القارئ 10 : 279 . « 4 » صحيح البخاريّ 3 : 35 ، صحيح مسلم 2 : 762 الحديث 1082 ، سنن أبي داود 2 : 300 الحديث 2335 ، سنن الترمذيّ 3 : 68 الحديث 684 ، وص 69 الحديث 685 وص 71 الحديث 687 ، سنن ابن ماجة 1 : 528 الحديث 1650 ، سنن النسائيّ 4 : 154 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 5 : 239 الحديث 3578 وص 241 الحديث 3584 ، سنن الدارميّ 2 : 4 ، سنن الدارقطنيّ 2 : 159 الحديث 15 ، سنن البيهقيّ 4 : 207 ، عمدة القارئ 10 : 272 . « 5 » بعض النسخ : مغيّمة .