العلامة الحلي

38

منتهى المطلب ( ط . ج )

شعبان ، ولا يكره صومه ، سواء كان هناك مانع من الرؤية كالغيم وشبهه ، أو لم يكن هناك مانع . وقال المفيد رحمه اللَّه : إنّما يستحبّ مع الشكّ في الهلال لا مع الصحو وارتفاع الموانع ، ويكره مع الصحو وارتفاع الموانع ، إلَّا لمن كان صائما قبله « 1 » ، وبه قال الشافعيّ « 2 » ، والأوزاعيّ « 3 » . وقال أحمد : إن كانت السماء مصحية ، كره صومه ، وإن كانت مغيّمة ، وجب صومه ، ويحكم بأنّه من رمضان « 4 » . وروي ذلك عن ابن عمر « 5 » ، وقال الحسن ، وابن سيرين : إن صام الإمام صاموا ، وإن أفطر أفطروا « 6 » . وهو مرويّ عن أحمد « 7 » . وقال أبو حنيفة « 8 » ، ومالك مثل قولنا « 9 » . لنا : ما رواه الجمهور عن عليّ عليه السّلام أنّه قال : « لأنّ أصوم يوما من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يوما من رمضان » « 10 » .

--> « 1 » نقله عنه في المعتبر 2 : 650 . « 2 » المجموع 6 : 403 و 420 . « 3 » حلية العلماء 3 : 178 ، المجموع 6 : 420 - 421 ، عمدة القاري 10 : 279 . « 4 » المغني 3 : 14 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 5 ، الكافي لابن قدامة 1 : 468 ، الإنصاف 3 : 269 - 270 ، زاد المستقنع : 28 . « 5 » المغني 3 : 13 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 5 ، المجموع 6 : 403 ، مقدّمات ابن رشد 1 : 186 . « 6 » حلية العلماء 3 : 179 ، المغني 3 : 13 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 6 ، المجموع 6 : 403 و 408 . « 7 » المغني 3 : 13 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 6 ، الكافي لابن قدامة 1 : 468 ، الإنصاف 3 : 270 . « 8 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 63 ، تحفة الفقهاء 1 : 343 ، بدائع الصنائع 2 : 78 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 119 ، 120 ، شرح فتح القدير 2 : 243 ، مجمع الأنهر 1 : 343 ، عمدة القارئ 10 : 279 . « 9 » الموطَّأ 1 : 309 ، بلغة السالك 1 : 242 ، عمدة القارئ 10 : 279 . « 10 » سنن الدارقطنيّ 2 : 170 الحديث 15 ، سنن البيهقيّ 4 : 211 ، 212 ، المغني 3 : 16 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 6 ، المجموع 6 : 403 و 412 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 252 ، ومن طريق الخاصّة ، ينظر : الفقيه 2 : 79 الحديث 348 ، المقنع : 59 ، الوسائل 7 : 14 الباب 5 من أبواب وجوب الصوم الحديث 9 .