العلامة الحلي
79
منتهى المطلب ( ط . ج )
وقال عليه السلام : « ليس فيما دون خمس ذود « 1 » صدقة » « 2 » . وقال عليه السلام : « فإذا بلغت خمسا ففيها شاة » « 3 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الزكاة ، فقال : « ليس فيما دون خمس من الإبل شيء ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر « 4 » ، فإذا كانت عشرا « 5 » ففيها شاتان إلى خمس عشرة ، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم إلى عشرين ، فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس وعشرين ، فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض « 6 » إلى خمس وثلاثين فإن لم يكن ابنة مخاض فابن لبون « 7 » ذكر ، فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون أنثى إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقّة « 8 » إلى ستّين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة « 9 » إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة
--> « 1 » الذود من الإبل : ما بين الثلاث إلى العشر ، وهي مؤنّثة لا واحد لها من لفظها ، والكثير : أذواد . الصحاح 2 : 471 . « 2 » صحيح البخاريّ 2 : 143 ، 144 ، صحيح مسلم 2 : 673 الحديث 979 ، سنن أبي داود 2 : 94 الحديث 1558 ، سنن الترمذيّ 3 : 22 الحديث 626 ، سنن ابن ماجة 1 : 572 الحديث 1794 ، سنن النسائيّ 5 : 18 ، مسند أحمد 2 : 403 ، كنز العمّال 6 : 325 الحديث 15870 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 1 : 316 الحديث 933 . « 3 » صحيح البخاريّ 2 : 146 ، سنن ابن ماجة 1 : 574 الحديث 1799 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 114 و 115 الحديث 2 و 3 . في الجميع : « فإذا بلغت خمسا من الإبل » . « 4 » خا ، ح وق : عشرة . « 5 » خا ، ح وق : عشرة . « 6 » ابن مخاض : ولد الناقة يأخذ في السنة الثانية ، والأنثى : بنت مخاض . المصباح المنير 2 : 566 . « 7 » ابن اللبون : ولد الناقة يدخل في السنة الثالثة ، والأنثى : بنت اللبون . المصباح المنير 2 : 548 . « 8 » الحقّ - بالكسر - : من الإبل ما طعن في السنة الرابعة ، والجمع : حقاق ، والأنثى : حقّة ، وجمعها : حقق . المصباح المنير 1 : 144 . « 9 » الجذع : قبل الثنيّ ، والجمع : جذعان وجذاع ، والأنثى : جذعة ، والجمع : جذعات . تقول منه . لولد الإبل في السنة الخامسة : أجذع . الصحاح 3 : 1194 .