العلامة الحلي
72
منتهى المطلب ( ط . ج )
المبسوط « 1 » ، وقال في آخر منه : لو رهن قبل الوجوب فحال « 2 » الحول وهو رهن وجبت الزكاة وإن كان رهنا ، لأنّ ملكه حاصل ، ويكلَّف الراهن إخراج الزكاة من غيرها إن كان موسرا ، ومنه إن كان معسرا « 3 » . العاشر : لو كان له أربعون شاة فاستأجر راعيا بشاة منها ملك المستأجر الشاة بالعقد ولا زكاة هنا ، لنقصان النصاب ، وكذا لو استأجر ناظرا للثمرة بشيء منها فنقصت عن « 4 » النصاب . أمّا لو استأجر بشاة في الذمّة أو بثمره « 5 » في الذمّة فالزكاة ثابتة على المستأجر ، لأنّ الدين لا يمنع من الزكاة . الحادي عشر : لو استأجر بنصاب معيّن وجبت الزكاة على الأجير ، ولو استأجر في الذمّة ابتني « 6 » على القول بالزكاة في الدين وقد مضى « 7 » . مسألة : واختلف علماؤنا في وجوب الزكاة في مال التجارة على قولين ، والأكثر على الاستحباب وأنّها غير واجبة « 8 » . وهو قول مالك « 9 » ، وداود « 10 » ، ونقل عن ابن
--> « 1 » المبسوط 1 : 225 - 226 . « 2 » ش بزيادة : عليه . « 3 » المبسوط 1 : 208 . « 4 » ش : من . « 5 » بعض النسخ : مثمرة . « 6 » بعض النسخ : بني . « 7 » يراجع : ص 55 . « 8 » ينظر : المقنعة : 40 ، جمل العلم والعمل : 119 ، الانتصار : 78 ، الخلاف 1 : 341 مسألة - 105 ، الوسيلة ( الجوامع الفقهيّة ) : 679 ، المراسم : 136 ، السرائر : 103 ، الشرائع 1 : 156 ، 157 . « 9 » المغني والشرح 2 : 623 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 39 ، بداية المجتهد 1 : 254 ، شرح الزرقانيّ على موطَّإ مالك 2 : 109 ، الموطَّأ 1 : 256 . « 10 » حلية العلماء 3 : 99 ، المغني والشرح 2 : 623 ، المجموع 6 : 47 ، المحلَّى 5 : 209 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 118 .