العلامة الحلي
69
منتهى المطلب ( ط . ج )
للموقوف « 1 » المنافع من اللبن والصوف « 2 » . الخامس : لو خلَّف لأهله نفقة قدر النصاب فما زاد وحال عليها الحول ، قال الشيخ : وجبت الزكاة إن كان حاضرا ، وإن كان غائبا لم تجب « 3 » . وهو اختيار المفيد رحمه الله « 4 » . ومنع بعض المتأخّرين الفرق وسوّى بين الفرضين « 5 » في الوجوب وعدمه « 6 » . لنا : أنّه مع الحضور مالك متمكَّن من التصرّف فتجب عليه الزكاة ، لوجود المقتضي وانتفاء المانع ، أمّا مع الغيبة فإنّه غير متمكَّن من التصرّف ، إذ قد سلَّط أهله على إتلاف عينه ، فجرى مجرى المغصوب . ويؤيّده : ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام ، قال : قلت له : رجل خلَّف عند أهله نفقة ألفين لسنتين هل عليها زكاة ؟ قال : « إن كان شاهدا فعليه زكاة ، وإن كان غائبا فليس عليه زكاة » « 7 » . وفي الموثّق عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يخلَّف لأهله نفقة ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين عليه زكاة ؟ قال : « إن كان شاهدا فعليها « 8 » زكاة ، وإن كان غائبا فليس فيها شيء » « 9 » . احتجّ بأنّ الشرط إن وجد وجبت في الصورتين ، وإلَّا فلا « 10 » .
--> « 1 » خا ، ح وق : الموقوف ، ك : للموقوفين . « 2 » المبسوط 1 : 205 . « 3 » النهاية : 178 . « 4 » المقنعة : 42 . « 5 » خا ، ق وح : الوصفين . « 6 » السرائر : 103 . « 7 » التهذيب 4 : 99 الحديث 279 ، الوسائل 6 : 117 الباب 17 من أبواب زكاة الذهب والفضّة الحديث 1 . « 8 » م ، ن ، ش وك : فعليه . « 9 » التهذيب 4 : 99 الحديث 280 ، الوسائل 6 : 118 الباب 17 من أبواب زكاة الذهب والفضّة الحديث 3 . « 10 » نقل احتجاجه في المعتبر 2 : 530 .