العلامة الحلي
43
منتهى المطلب ( ط . ج )
والجواب : لا حجّة في ذلك ، لجواز أن يكون عن « 1 » رأي ، أو يكون على جهة الاستحباب . السادس الزعفران لا زكاة فيه . ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال أكثر الجمهور « 2 » ، وللشافعيّ قولان « 3 » . لنا : ما تقدّم . ولأنّه ليس له أصل ثابت ، فلا يقاس على غيره . السابع حبّ العصفر « 4 » - وهو القرطم - لا زكاة فيه . ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وللشافعيّ قولان « 5 » . لنا : ما تقدّم « 6 » . ولأنّه ليس بمقتات ففارق الغلَّات الأربع . ولأنّ السمسم « 7 » لا تجب فيه الزكاة وهذا « 8 » مثله ، بل دهنه أنفع من دهنه . الثامن لا زكاة في القطن . وهو قول علمائنا أجمع ، وعن أحمد روايتان « 9 » . لنا : ما تقدّم . التاسع حبّ البقول كالرشاد وحبّ الفجل والقرطم لا زكاة فيه . وعن أحمد روايتان « 10 » .
--> « 1 » م ، ن وش : على . « 2 » المغني والشرح الكبير 2 : 551 ، حلية العلماء 3 : 73 ، المجموع 5 : 455 . « 3 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 153 ، المجموع 5 : 455 ، مغني المحتاج 1 : 382 ، السراج الوهّاج : 121 . « 4 » العصفر : صبغ وقد عصفرت الثوب فتعصفر . الصحاح 2 : 750 . « 5 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 154 ، المجموع 5 : 456 ، مغني المحتاج 1 : 382 ، السراج الوهّاج : 121 ، حلية العلماء 3 : 74 . « 6 » يراجع : ص 38 ، 39 . « 7 » خا ، ح وق : السمن . « 8 » غ ، ق وح : فهذا . « 9 » المغني والشرح 2 : 551 ، الكافي لابن قدامة 1 : 403 ، الإنصاف 3 : 89 . « 10 » المغني والشرح 2 : 548 ، الكافي لابن قدامة 1 : 402 ، الإنصاف 3 : 87 .