العلامة الحلي
25
منتهى المطلب ( ط . ج )
احتجّ المخالف « 1 » بما رواه الدار قطنيّ عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله قال : « من ولي يتيما له مال فليتّجر له ، ولا يتركه حتّى تأكله الصدقة » « 2 » . وعن عليّ عليه السلام أنّه كان عنده مال لأيتام بني أبي رافع ، فلمّا بلغوا سلَّمه إليهم ، وكان قدره عشرة ألف دينار ، فوزنوه فنقص ، فعادوا إليه عليه السلام وقالوا « 3 » : إنّه ناقص ، قال : « أفحسبتم الزكاة ؟ » قالوا : لا ، قال : « فاحسبوها » فحسبوها « 4 » فخرج المال مستويا ، فقال عليّ عليه السلام : « أيكون « 5 » عندي مال لا أؤدّي زكاته ؟ ! » « 6 » . ولأنّ من يجب العشر في زرعه يجب ربع العشر في ورقه كالبالغ . ولأنّها حقّ في المال فيجب إخراجها من مالهما كالنفقة وقيم المتلفات « 7 » . والجواب عن الأوّل : أنّ بعض أئمّة « 8 » الحديث قال : إنّه حديث موقوف على عمر « 9 » فلا يبقى « 10 » حجّة ، وفي طريقه المثنّى بن الصبّاح « 11 » ، وفيه
--> « 1 » المغني 2 : 489 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 670 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 517 . « 2 » سنن الدار قطنيّ 2 : 109 الحديث 1 . « 3 » خا ، ق وح : فقالوا . « 4 » ح وق : فاحسبوها . « 5 » ف وغ : يكون . « 6 » سنن الدار قطنيّ 2 : 110 الحديث 5 ، 6 ، سنن البيهقيّ 4 : 107 . « 7 » ن : التلفات . « 8 » ح : رواه ، ش : أئمّة رواه . « 9 » ينظر : المغني 2 : 489 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 670 . « 10 » ش ون : ينبغي . « 11 » المثنّى بن الصبّاح الأبناويّ أبو عبد الله ويقال : أبو يحيى المكّيّ ، أصله من أبناء فارس ، روى عن طاوس ومجاهد وعبد الله بن أبي مليكة وعطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار وعمرو بن شعيب وغيرهم ، وروى عنه ابن المبارك وعيسى بن يونس وفطر بن خليفة ، ذكره البخاريّ في « الضعفاء » وابن حبّان في « المجروحين » وابن الجوزيّ في الضعفاء والمتروكين » . مات سنة 149 ه . تهذيب التهذيب 10 : 35 ، الضعفاء الصغير : 231 ، المجروحين 3 : 20 ، الضعفاء والمتروكين 3 : 34 .