العلامة الحلي
11
منتهى المطلب ( ط . ج )
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « من تمام الصوم إعطاء الزكاة ، كالصلاة على النبيّ صلَّى الله عليه وآله من تمام الصلاة ، ومن صام ولم يؤدّها فلا صوم له إذا تركها متعمّدا ، ومن صلَّى ولم يصلّ على النبيّ صلَّى الله عليه وآله وترك ذلك متعمّدا فلا صلاة له ، إنّ الله عزّ وجلّ بدأ بها قبل الصلاة فقال * ( قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ) * « 1 » « 2 » . وعن ابن مسكان عن رجل ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « بينا رسول الله صلَّى الله عليه وآله في المسجد إذ « 3 » قال : قم يا فلان ، قم يا فلان « 4 » حتّى أخرج خمسة نفر ، فقال : اخرجوا من مسجدنا ، لا تصلَّوا فيه وأنتم لا تزكَّون » « 5 » . وروى ابن بابويه في الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إنّ « 6 » الله تعالى فرض الزكاة كما فرض الصلاة » « 7 » الحديث . وقد أجمع المسلمون كافّة على وجوبها .
--> « 1 » الأعلى ( 87 ) : 14 ، 15 . « 2 » التهذيب 4 : 108 الحديث 314 ، الاستبصار 1 : 343 الحديث 1292 ، الوسائل 4 : 999 الباب 10 من أبواب التشهّد الحديث 2 . « 3 » م ، ن ، خا وق : إذا . « 4 » ن : قم يا فلان ، وفي التهذيب : قم يا فلان ، قم يا فلان ، قم يا فلان ، وفي الوسائل : قم يا فلان ، قم يا فلان ، قم يا فلان ، قم يا فلان . « 5 » التهذيب 4 : 111 الحديث 327 ، الوسائل 6 : 12 الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 7 . « 6 » م ون : لا توجد . « 7 » الفقيه 2 : 2 الحديث 1 ، الوسائل 3 : 3 الباب 1 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 4 ، وج 6 : 3 الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 3 .