العلامة الحلي

80

منتهى المطلب ( ط . ج )

قال مالك « 1 » . وقال الكرخيّ : أنّهما واجبتان وليستا شرطا « 2 » . وفي كونهما شرطا عندي توقّف . مسألة : والسجود للسهو بعد التسليم والفراغ من الصلاة ، سواء كان لزيادة أو نقصان . وهو قول أكثر علمائنا « 3 » ، وبه قال عليّ عليه السلام ، وابن مسعود ، وعمّار ، وسعد بن أبي وقّاص ، والنخعيّ ، وابن أبي ليلى « 4 » ، وأبو حنيفة « 5 » ، والثوريّ « 6 » . وقال بعض أصحابنا : إن كان السجود لنقصان فقبل التسليم ، وإن كان لزيادة فبعده « 7 » .

--> « 1 » بداية المجتهد 1 : 191 ، مقدّمات ابن رشد 1 : 144 ، حلية العلماء 2 : 177 ، الميزان الكبرى 1 : 161 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 57 ، المجموع 4 : 152 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 138 ، شرح فتح القدير 1 : 434 . « 2 » حلية العلماء 2 : 178 ، المبسوط للسرخسيّ 1 : 218 ، المجموع 4 : 152 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 138 ، الميزان الكبرى 1 : 161 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 57 . « 3 » منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : 24 ، والشيخ الطوسيّ في المبسوط 1 : 125 ، وابن إدريس في السرائر : 55 ، والمحقّق الحلَّيّ في المعتبر 2 : 399 . « 4 » المغني 1 : 710 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 734 ، المجموع 4 : 155 ، عمدة القارئ 7 : 301 ، نيل الأوطار 3 : 135 . « 5 » المبسوط للسرخسيّ 1 : 219 ، بدائع الصنائع 1 : 172 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 74 ، عمدة القارئ 7 : 301 ، حلية العلماء 2 : 178 ، المجموع 4 : 155 ، مجمع الأنهر 1 : 147 ، تحفة الفقهاء 1 : 210 ، نيل الأوطار 3 : 135 . « 6 » حلية العلماء 2 : 178 ، المجموع 4 : 155 ، عمدة القارئ 7 : 301 ، نيل الأوطار 3 : 135 . « 7 » نسبه في المختلف : 142 إلى ابن الجنيد ، ولكن في المبسوط 1 : 125 : وفي أصحابنا من قال . وفي الشرائع 1 : 119 : قيل . وفي المعتبر 2 : 399 ، والخلاف 1 : 194 مسألة - 195 : قوم من أصحابنا . وقال في الذكرى : 229 بعد نقل قول ابن الجنيد : وليس في هذا كلَّه تصريح بما يرويه بعض الأصحاب أنّ ابن الجنيد قائل بالتفصيل . ينظر : الحدائق 9 : 329 ، الجواهر 12 : 441 ، ومفتاح الكرامة 3 : 374 .