العلامة الحلي

77

منتهى المطلب ( ط . ج )

ويجب فيه التسليم . ذهب إليه علماؤنا أجمع وأكثر الجمهور « 1 » ، خلافا لأنس ، والحسن البصريّ ، وعطاء « 2 » . لنا : حديث ابن مسعود وابن الحصين وقد تقدّما « 3 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا كنت لا تدري أربعا صلَّيت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ، ثمَّ سلَّم بعدهما » « 4 » . مسألة : قال الشيخ : إذا أراد أن يسجد للسهو كبّر « 5 » . فإن أراد الشيخ بذلك الوجوب فهو في موضع المنع ، وإن أراد الاستحباب فهو مسلَّم . وقال أكثر الجمهور بالوجوب « 6 » . لنا : الأصل براءة الذمّة . ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن عمّار بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سجدتي السهو ، هل فيهما تكبير أو تسبيح ؟ فقال : « لا ، إنّما هما سجدتان فقط » « 7 » . وأمّا الاستحباب ، فلأنّه ذكر الله تعالى « 8 » . ولأنّه سجود فاستحبّ فيه التكبير كسجود الصلاة .

--> « 1 » المغني 1 : 723 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 739 ، المجموع 4 : 157 و 159 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 74 . المدوّنة الكبرى 1 : 136 ، عمدة القارئ 7 : 303 . « 2 » المغني 1 : 723 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 739 ، عمدة القارئ 7 : 303 . « 3 » تقدّما في ص 75 . « 4 » التهذيب 2 : 195 الحديث 767 ، الوسائل 5 : 314 الباب 5 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 2 . « 5 » المبسوط 1 : 125 . « 6 » المغني 1 : 723 ، 724 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 739 ، المجموع 4 : 157 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 183 و 192 ، عمدة القارئ 7 : 310 ، فتح الباري 3 : 77 . « 7 » التهذيب 2 : 196 الحديث 771 ، الاستبصار 1 : 381 الحديث 1442 ، الوسائل 5 : 334 الباب 20 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 3 . « 8 » غ ، ف وص : ذكر للَّه تعالى .