العلامة الحلي
65
منتهى المطلب ( ط . ج )
وكذا الحكم لو شكّ بعد انتصابه من الركوع ، كأن يقول : لا أدري انتصابي هذا من ركوع الثانية أو الثالثة ، وعلى هذا ، إلَّا في الأخيرة ، فإنّه يحتمل أن يكون انتصابه من الرابعة فيجب عليه الإتمام بسجدتين والتشهّد « 1 » والتسليم ، ويحتمل أن يكون من الخامسة فالأولى هاهنا الاستئناف ، لأنّا « 2 » لو أمرناه بالإتمام احتمل أن يكون قد صلَّى خمسا ونافى ما بيّنّاه أوّلا من البناء على الأكثر « 3 » ، وإن أمرناه بالجلوس والتشهّد والتسليم لم يأمن أن يكون قد صلَّى أربعا وزاد الركوع المبطل ، وأن يكون قد صلَّى ثلاثا ونقص السجدتين ، فلهذا أوجبنا عليه الإعادة . قال الشيخ في الخلاف : ولو شكّ بين الأربع والخمس - وهو قائم - قعد وبنى « 4 » على الأربع وسلَّم « 5 » ، وليس بجيّد . السادس : يجزئ قراءة الفاتحة في الاحتياط ، لأنّها معرضة لأن تكون بدلا فلا يزيد حكمها على حكم المبدل . ولرواية محمّد بن مسلم « 6 » . وهل يتعيّن الفاتحة أو يكون مخيّرا بينها وبين التسبيح ؟ قيل بالأوّل « 7 » ، لأنّها صلاة فتعيّن « 8 » فيها الفاتحة . وقيل بالثاني « 9 » ، لأنّها إمّا نافلة فلا تتعيّن الفاتحة ، أو ثالثة أو رابعة فلا تتعيّن أيضا .
--> « 1 » توجد في ن فقط . « 2 » ح ، ق وخا : لأنّه . « 3 » يراجع : ص 59 . « 4 » ح ، ق وخا : يبني . « 5 » الخلاف 1 : 164 مسألة - 196 . « 6 » التهذيب 2 : 185 الحديث 737 ، الاستبصار 1 : 372 الحديث 1414 ، الوسائل 5 : 324 الباب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 6 . « 7 » ينظر : المقنع : 31 ، الوسيلة ( الجوامع الفقهيّة ) : 675 ، النهاية : 90 ، الشرائع 1 : 118 . « 8 » غ ، ف ، ص ون : فيتعيّن ، ح وق : تعيّن . « 9 » ينظر : المقنعة : 24 ، السرائر : 54 .