العلامة الحلي
48
منتهى المطلب ( ط . ج )
فروع : الأوّل : لو ذكر ترك السجدة « 1 » بعد أن ركع استمرّ في صلاته ، فإذا سلَّم قضى السجدة وسجد سجدتي السهو . ذهب إليه الشيخ رحمه الله في الخلاف « 2 » ، سواء كانت السجدة في الأوّلتين أو في الأخيرتين « 3 » . وقال بعض أصحابنا : إن كان السهو في الأوّلتين « 4 » أعاد « 5 » ، لأنّ كلّ سهو يلحق الأوّلتين « 6 » يجب منه الإعادة . وقال : يرجع إلى السجود ما لم يسجد في الثانية ، فإن سجد في الثانية قضى فيما بعد وسجد سجدتي السهو « 7 » . وقال الشافعيّ : يرجع ما لم يسجد للثانية ، فإذا سجد للثانية ثمَّ ذكر ، فإنّ السجدة التي سجدها تقع عن الأولى ، ويبطل « 8 » عمله في الثانية « 9 » . وقال مالك : إن ذكر قبل أن يطمئنّ راكعا رجع فسجد ، وإن ذكر بعد الطمأنينة في الركوع بطلت الأولى وتمّم الركعة الثانية « 10 » .
--> « 1 » ح ، ق وخا : السجود . « 2 » الخلاف 1 : 166 مسألة - 198 . « 3 » بعض النسخ : الآخرتين . « 4 » ح : الأوليين . « 5 » ح : أعاده . « 6 » غ وح : الأوليين . « 7 » نقله المصنف في المختلف 1 : 131 عن ابن الجنيد ، وذهب إليه الشيخ في التهذيب 2 : 154 ، ونسبه في الجواهر 12 : 294 إلى المفيد . « 8 » ح ، ق وخا : وبطل . « 9 » الأمّ 1 : 131 ، الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 17 ، حلية العلماء 2 : 164 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 90 ، المجموع 4 : 19 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 149 و 151 ، المغني 1 : 727 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 722 . « 10 » المدوّنة الكبرى 1 : 134 ، بلغة السالك 1 : 141 ، حلية العلماء 2 : 165 ، المغني 1 : 717 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 721 ، المجموع 4 : 122 .