العلامة الحلي

433

منتهى المطلب ( ط . ج )

السابع : قال الشافعيّ : ما عدا الواجبات ، والصدقة ، والدعاء ، والاستغفار لا يفعل عن الميّت ولا يصل [ ثوابه إليه ] « 1 » . « 2 » وليس بجيّد ، لأنّ المسلمين مجمعون « 3 » على الاجتماع وقراءة القرآن وإهدائه إلى الأموات من غير إنكار . وما تقدّم في الأحاديث المنقولة عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله من طرق الجمهور وأهل البيت عليهم السلام . احتجّ الشافعيّ « 4 » بما روي عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله أنّه قال : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلَّا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به من بعده ، أو ولد صالح يدعو له » « 5 » . ولأنّ نفعه لا يتعدّى فاعله فلا يتعدّاه ثوابه . والجواب عن الأوّل : أنّه يدلّ على انقطاع عمله ونحن نقول بموجبة ، لأنّه ليس من عمله . وعن الثاني : أنّ تعدّي الثواب ليس بفرع لتعدّي النفع ، وينتقض بالصوم والحجّ والدعاء . مسألة : ويستحبّ خلع النعال إذا دخل المقابر ، ولو لم يفعله « 6 » لم يكن مكروها ، لأنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله روي عنه أنّه قال : « إذا وضع المرء « 7 » في قبره وتولَّى عنه

--> « 1 » أثبتناها من المغني . « 2 » حلية العلماء 6 : 156 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 464 ، المجموع 15 : 521 ، شرح النوويّ لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 7 : 91 ، المغني 2 : 428 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 421 . « 3 » ف وغ : مجتمعون ، ح ، ق ، ك وخا : مجموعون . « 4 » حلية العلماء 6 : 156 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 464 ، المجموع 15 : 521 ، شرح النوويّ لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 7 : 91 ، المغني 2 : 428 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 421 . « 5 » صحيح مسلم 3 : 1255 الحديث 1631 ، سنن أبي داود 3 : 117 الحديث 2880 ، سنن الترمذيّ 3 : 660 الحديث 1376 ، سنن النسائيّ 6 : 251 ، سنن الدارميّ 1 : 139 ، مسند أحمد 2 : 372 ، سنن البيهقيّ 6 : 278 . « 6 » ف ، غ ، ح ، ق وخا : يفعل . « 7 » غ ، ف وك : الميّت .