العلامة الحلي

43

منتهى المطلب ( ط . ج )

الرابع : لو اشترك السهو ، فلم يسجد الإمام ، سجد المأموم . وبه قال الشافعيّ « 1 » ، ومالك « 2 » ، والأوزاعيّ ، والليث ، وأبو ثور « 3 » ، وأحمد في إحدى الروايتين ، وفي الأخرى : لا يسجد المأموم « 4 » . وبه قال أبو حنيفة « 5 » ، وإبراهيم النخعيّ ، وحمّاد ، والمزنيّ « 6 » . لنا : ثبوت المقتضي في كلّ واحد منهما غير مشروط بثبوته في حقّ الآخر ، وإلَّا دار ، فيثبت الاقتضاء كذلك . ولأنّ نقصان الصلاة ثابت في حقّه « 7 » ، فإذا لم يجبره الإمام جبره المأموم . احتجّ المخالف بأنّ المأموم إنّما يسجد « 8 » تبعا ، فإذا لم يسجد الإمام لم يوجد المقتضي « 9 » . « 10 » والجواب : المنع من التبعيّة على ما سلف . الخامس : المسبوق إذا سها إمامه فيما سلف ، لم يتّبعه في حكمه ، لانتفاء « 11 » المقتضي

--> « 1 » الأمّ 1 : 131 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 91 ، المجموع 4 : 146 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 176 ، مغني المحتاج 1 : 212 ، حلية العلماء 2 : 175 ، الميزان الكبرى 1 : 163 ، المغني 1 : 732 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 731 . « 2 » حلية العلماء 2 : 175 ، المجموع 4 : 147 ، الميزان الكبرى 1 : 163 ، المغني 1 : 732 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 731 . « 3 » المغني 1 : 732 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 731 ، المجموع 4 : 147 . « 4 » المغني 1 : 732 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 731 ، الكافي لابن قدامة 1 : 220 ، الإنصاف 2 : 151 ، حلية العلماء 2 : 175 ، المجموع 4 : 147 . « 5 » بدائع الصنائع 1 : 175 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 75 ، شرح فتح القدير 1 : 443 ، الميزان الكبرى 1 : 163 ، حلية العلماء 2 : 175 ، المجموع 4 : 147 . « 6 » الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 17 ، حلية العلماء 2 : 175 ، المغني 1 : 732 ، المجموع 4 : 147 . « 7 » غ ، ك وف : حقّهما . « 8 » ح ، خا وق : سجد . « 9 » ن : المتّبع ، ك : المتبوع . « 10 » شرح فتح القدير 1 : 443 ، المغني 1 : 732 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 731 . « 11 » لا توجد في م ون ، وفي ق ومتن ح : لا ، وفي هامش ح : لعدم .