العلامة الحلي
397
منتهى المطلب ( ط . ج )
غير المعجمين « 1 » - وهو مأخوذ من قوله تعالى * ( قتل أصحاب الأخدود ) * « 2 » والخدّ : هو الشقّ ، يقال : خددت الأرض خدّا ، أي شققتها « 3 » ، قال : وعلى هذه الرواية يكون النهي يتناول شقّ القبر إمّا ليدفن فيه أو على جهة النبش على ما ذهب إليه ابن بابويه « 4 » . احتجّ أبو حنيفة بما رواه إبراهيم النخعيّ قال : أخبرني من رأى قبر النبيّ صلَّى الله عليه وآله وصاحبيه مسنّمة « 5 » . والجواب : أنّه مرسل ، فلا يعتمد عليه . مسألة : ويستحبّ رشّ الماء على القبر . وعليه فتوى العلماء . روى الجمهور عن أبي رافع قال : [ سلّ ] « 6 » رسول الله صلَّى الله عليه وآله سعدا ورشّ على قبره ماء « 7 » . وعن جابر أنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله رشّ « 8 » على قبره ماء « 9 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الصحيح عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام لمّا وصّاه أبوه عليه السلام برشّ « 10 » قبره بالماء « 11 » .
--> « 1 » ص : المعجمتين . « 2 » البروج ( 85 ) : 4 . « 3 » جميع النسخ : شققته ، وما أثبتناه من التهذيب . « 4 » ينظر جميع ذلك في التهذيب 1 : 459 ذيل الحديث 1497 ، وهامش المحاسن للبرقيّ : 612 ذيل الحديث 33 ، والفقيه 1 : 120 ، 121 ذيل الحديث 579 . « 5 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 62 ، بدائع الصنائع 1 : 320 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 94 ، شرح فتح القدير 2 : 101 ، عمدة القارئ 8 : 224 . « 6 » ش ، م ون : سأل ، أكثر النسخ : سئل ، وما أثبتناه من المصادر . « 7 » سنن ابن ماجة 1 : 495 الحديث 1551 ، المغني 2 : 380 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 390 . « 8 » ح : يرشّ . « 9 » المغني 2 : 380 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 390 . « 10 » ش ، خا ، ح وق : رشّ . « 11 » التهذيب 1 : 320 الحديث 933 ، الوسائل 2 : 857 ، الباب 31 من أبواب الدفن الحديث 5 .