العلامة الحلي

362

منتهى المطلب ( ط . ج )

ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن القاسم بن عبيد الله القمّيّ « 1 » قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يصلَّي على جنازة وحده ، قال : « نعم » قلت : فاثنان يصلَّيان عليها ؟ قال : « نعم ، ولكن يقوم أحدهما خلف الآخر ولا يقوم بجنبه » « 2 » . احتجّ المخالف « 3 » بقوله عليه السلام : « صلَّوا على من قال : لا إله إلَّا الله » « 4 » . وهذا جمع أقلَّه ثلاثة . والجواب : أنّ الجمع في الخطاب لا يستلزم الجمع في الفعل وإلَّا لوجب الاشتراط المذكور في قوله تعالى * ( أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) * « 5 » . وهو باطل بالإجماع . فروع : الأوّل : لو صلَّى على الميّت اثنان وقف المأموم خلف الإمام ، ولا يقف عن يمينه ، بخلاف الفرائض ، لرواية القاسم بن عبيد الله « 6 » القمّيّ عن أبي عبد الله

--> « 1 » أكثر النسخ وبعض المصادر : القاسم بن عبد الله ، والصحيح : القاسم بن عبيد الله القمّيّ ، روى عن أبي عبد الله عليه السلام ، وروى عنه زكريّا بن موسى في التهذيب 3 : 319 الحديث 990 ، ولكنّ الرواية بعينها رواها الكلينيّ في الكافي 3 : 176 ، والصدوق في الفقيه 1 : 103 الحديث 476 ، والعامليّ في الوسائل عن اليسع بن عبد الله القمّيّ ، قال المامقانيّ : لم يعلم أيّهما أصوب وإن كان المظنون كون الصواب ما في الكافي لغاية ضبطه ، ثمَّ قال : والرجل مجهول . ويظهر من السيّد الخوئيّ ترجيح ما في الكافي ، لكونه موافقا لما في الفقيه والوافي والوسائل واللَّه العالم . جامع الرواة 2 : 18 ، تنقيح المقال 3 : 329 ، معجم رجال الحديث 14 : 29 . « 2 » التهذيب 3 : 319 الحديث 990 ، الوسائل 2 : 805 الباب 28 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1 . وفيهما : « يقوم الآخر خلف الآخر » وفي الوسائل : عن اليسع بن عبد الله القمّيّ . « 3 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 132 ، المجموع 5 : 212 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 188 ، مغني المحتاج 1 : 345 . « 4 » سنن الدار قطنيّ 2 : 56 الحديث 3 ، 4 ، مجمع الزوائد 2 : 67 ، كنز العمّال 15 : 580 الحديث 42264 ، الجامع الصغير للسيوطيّ 2 : 45 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 12 : 342 الحديث 13622 . « 5 » البقرة ( 2 ) : 43 ، 83 و 110 ، النساء ( 4 ) : 77 ، النور ( 24 ) : 56 ، المزّمّل ( 73 ) : 20 . « 6 » خا ، ح وق : عبد الله .