العلامة الحلي

353

منتهى المطلب ( ط . ج )

أحمد « 1 » . وللشافعيّ قول آخر أنّه يقف عند رأس الرجل « 2 » . وبه قال أبو يوسف « 3 » ، ومحمّد « 4 » . وقال أبو حنيفة : يقف عند صدر الرجل والمرأة « 5 » . « 6 » لنا : أنّ الأولى اجتناب محارمها والتباعد عنها ، فإنّه أنزه « 7 » له وأسلم وأبعد من وساوس النفس . ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : من صلَّى على امرأة فلا يقوم في وسطها ويكون « 8 » ممّا يلي صدرها فإذا صلَّى على الرجل فليقم في وسطه » « 9 » . وعن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله يقوم

--> « 1 » المغني 2 : 390 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 341 ، الكافي لابن قدامة 1 : 345 ، الإنصاف 2 : 516 ، حلية العلماء 2 : 346 ، المجموع 5 : 225 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 163 . « 2 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 132 ، حلية العلماء 2 : 346 ، المجموع 5 : 225 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 162 ، مغني المحتاج 1 : 348 ، المغني 2 : 390 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 341 ، بدائع الصنائع 1 : 312 . « 3 » المغني 2 : 390 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 341 ، حلية العلماء 2 : 346 ، الميزان الكبرى 1 : 206 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 98 ، المجموع 5 : 225 ، عمدة القارئ 8 : 136 . « 4 » المغني 2 : 390 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 341 ، حلية العلماء 2 : 346 ، الميزان الكبرى 1 : 206 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 98 . « 5 » هامش ح : وصدر المرأة . « 6 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 65 ، بدائع الصنائع 1 : 312 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 92 ، شرح فتح القدير 2 : 89 . عمدة القارئ 8 : 136 ، حلية العلماء 2 : 346 ، المغني 2 : 390 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 341 ، المجموع 5 : 225 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 162 ، بداية المجتهد 1 : 236 ، المحلَّى 5 : 155 . « 7 » ح : أبرء . « 8 » غ : وكان . « 9 » التهذيب 3 : 190 الحديث 433 ، الاستبصار 1 : 470 الحديث 1818 ، الوسائل 2 : 804 الباب 27 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1 .