العلامة الحلي
351
منتهى المطلب ( ط . ج )
متتابعا « 1 » ، بمعنى أنّه لا يقضي كما فات مفصولة بينها الأدعية بل متتابعا ، ولمّا خالف الإتيان به ثانيا ما فات ، نفي اسم القضاء عنه . الرابع : لو ضاق الوقت عن التكبير كبّر ، وإن رفعت الجنازة على أيدي الرجال يكبّر « 2 » - وهو يمشي معها - ولو لم يدرك كبّر على القبر ، وإن أدركهم وقد دفن « 3 » كبّر على القبر . رواه القلانسيّ عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام « 4 » . الخامس : إذا فاتته تكبيرة - مثلا - كبّر أوّلة وهي ثانية الإمام ، يتشهّد هو ويصلَّي الإمام ، فإذا كبّر الإمام الثالثة ودعا للمؤمنين ، كبّر هو الثانية وصلَّى ، فإذا كبّر الإمام الرابعة ودعا للميّت ، كبّر هو الثالثة ودعا للمؤمنين ، وهكذا ، لأنّا قد بيّنّا في الفرائض أنّ المسبوق يجعل ما يلحقه « 5 » أوّل صلاته « 6 » . « 7 » السادس : لو كبّر قبل الإمام استحبّ له إعادة التكبيرة « 8 » . قاله الشيخ في المبسوط « 9 » . وهو جيّد ، لأنّ المأموم لا يسبق الإمام . مسألة : الذي يقتضيه المذهب وجوب القيام هنا ، لأنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله هكذا صلَّى « 10 » ، وفعله بيان للواجب « 11 » ، وقال عليه السلام : « صلَّوا كما رأيتموني
--> « 1 » التهذيب 3 : 200 ، الاستبصار 1 : 482 . « 2 » ح ، ق وخا : كبّر . « 3 » ح : بعد الدفن ، خا ، ص وق : بعد دفن . « 4 » التهذيب 3 : 200 الحديث 462 ، الاستبصار 1 : 481 الحديث 1862 ، الوسائل 2 : 793 الباب 17 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 5 . « 5 » خا ، ح وق : ما يخلفه . « 6 » ح وق : صلاة . « 7 » ينظر : الجزء السادس ص 294 . « 8 » خا ، ح وق : التكبير . « 9 » المبسوط 1 : 185 . « 10 » صحيح البخاريّ 1 : 111 ، صحيح مسلم 2 : 664 الحديث 964 ، سنن أبي داود 3 : 208 الحديث 3194 ، 3195 ، سنن البيهقيّ 4 : 33 . « 11 » خا وق : الواجب .