العلامة الحلي
347
منتهى المطلب ( ط . ج )
قدماه « 1 » في سبيل الله حرّمهما الله على النار » « 2 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « لا يصلَّى على الجنازة « 3 » بحذاء ولا بأس بالخفّ » « 4 » . ولأنّه موضع اتّعاظ « 5 » فكان التذلَّل فيه أنسب بالخشوع . مسألة : ولو أدرك بعض التكبيرات مع الإمام وفاته البعض ، دخل مع الناس في الصلاة عليه بلا خلاف بين العلماء في ذلك . روى الجمهور عن عائشة ، عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله قال : « ما سمعت فكبّري » « 6 » وهو يتناول صورة النزاع . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الصحيح عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك من الصلاة على الميّت تكبيرة ، قال : « يتمّ ما بقي » « 7 » . ولأنّها صلاة فرض فاستحبّ الدخول مع الجماعة فيها كغيرها . فروع : الأوّل : لا ينتظر تكبير الإمام بل يكبّر قبل تكبير الإمام في الخلف لو جاء والإمام
--> « 1 » غ : رجلاه . « 2 » صحيح البخاريّ 2 : 9 وج 4 : 25 ، سنن الترمذيّ 4 : 170 الحديث 1632 ، سنن النسائيّ 6 : 14 ، سنن الدارميّ 2 : 202 ، مسند أحمد 3 : 367 و 479 وج 5 : 225 - 226 . « 3 » ح : الجنائز . « 4 » التهذيب 3 : 206 الحديث 491 ، الوسائل 2 : 804 الباب 26 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1 . وفيهما : لا يصلَّى . « 5 » ش ون : إيقاظ . « 6 » المغني 2 : 373 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 352 . « 7 » التهذيب 3 : 199 الحديث 461 ، الاستبصار 1 : 481 الحديث 1861 ، الوسائل 2 : 793 الباب 17 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 2 .