العلامة الحلي
33
منتهى المطلب ( ط . ج )
فليمض ، كلّ شيء شكّ فيه ممّا [ قد ] « 1 » جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه » « 2 » . احتجّ الشيخ بما رواه في الموثّق عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نهض « 3 » من سجوده فشكّ « 4 » قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد قال : « يسجد « 5 » » « 6 » . وهو غير دالّ على محلّ النزاع ، إذا الانتقال عن الحالة الأولى لا يتحقّق إلَّا مع الانتصاب ، والحكم في الرواية معلَّق على الشكّ قبل الاستواء . الرّابع : قال رحمه الله : لو شكّ في قراءة الفاتحة وهو في السورة ، قرأ الفاتحة وأعاد السورة ، لأنّ محلّ القراءتين واحد « 7 » . ويعارض ذلك : ما رواه عن بكر بن أبي بكر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنّي ربّما شككت في السورة فلا أدري قرأتها أم لا فأعيدها ؟ قال : « إن كانت طويلة فلا ، وإن كانت قصيرة فأعدها » « 8 » . وفي سند هذه الرواية توقّف ، فالأولى ما قاله الشيخ . الخامس : لو شكّ في التشهّد وهو جالس ، تشهّد « 9 » ، لأنّه في حاله التشهّد . أمّا لو شكّ بعد قيامه إلى الثالثة فالصحيح أنّه لا يلتفت ، لما تقدّم من الأخبار « 10 » .
--> « 1 » أثبتناها من المصادر . « 2 » التهذيب 2 : 153 الحديث 602 ، الاستبصار 1 : 358 الحديث 1359 ، الوسائل 4 : 971 الباب 15 من أبواب السجود الحديث 4 . « 3 » ح ، ق وخا : ينهض . « 4 » ح ، ق وخا : يشكّ . « 5 » ح ، ق وخا : سجد ، كما في الوسائل . « 6 » التهذيب 2 : 153 الحديث 603 ، الاستبصار 1 : 361 الحديث 1371 ، الوسائل 4 : 972 الباب 15 من أبواب السجود الحديث 6 . « 7 » المبسوط 1 : 122 ، النهاية : 92 . « 8 » التهذيب 2 : 351 الحديث 1457 ، الوسائل 4 : 773 الباب 32 من أبواب القراءة الحديث 2 . « 9 » ح ، ق وخا : يتشهّد . « 10 » تقدّم في ص 29 .