العلامة الحلي
323
منتهى المطلب ( ط . ج )
وقال الشافعيّ : تجب فيها قراءة الفاتحة « 1 » . وبه قال أصحاب الظاهر « 2 » . وروي ذلك عن ابن مسعود ، وابن عبّاس ، وابن الزبير ، والحسن البصريّ « 3 » . لنا : ما رواه الجمهور عن عبد الله بن مسعود أنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله لم يوقّت لنا فيها قولا ولا قراءة « 4 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم وزرارة ، قالا : سمعنا أبا جعفر عليه السلام يقول : « ليس في صلاة الميّت قراءة ولا دعاء موقّت ، إلَّا أن تدعو بما بدا لك ، وأحقّ الأموات أن يدعى له أن « 5 » يبدأ بالصلاة على النبيّ صلَّى الله عليه وآله » « 6 » . وعن محمّد بن مهاجر « 7 » ، عن أمّه أمّ سلمة « 8 » قالت : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :
--> « 1 » الأمّ 1 : 270 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 133 ، حلية العلماء 2 : 348 ، المجموع 5 : 233 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 167 ، مغني المحتاج 1 : 341 ، السراج الوهّاج : 107 ، الميزان الكبرى 1 : 207 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 98 ، المغني 2 : 366 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 343 . « 2 » المحلَّى 5 : 129 ، حلية العلماء 2 : 348 ، المجموع 5 : 242 . « 3 » المجموع 5 : 242 ، المحلَّى 5 : 129 ، سبل السلام 2 : 103 ، نيل الأوطار 4 : 103 . « 4 » المعجم الكبير للطبرانيّ 9 : 320 الحديث 9604 وص 321 الحديث 9606 ، مجمع الزوائد 3 : 32 ، سبل السلام 2 : 104 . « 5 » ح : وأن ، كما في الوسائل . « 6 » التهذيب 3 : 189 الحديث 429 ، الاستبصار 1 : 476 الحديث 1843 ، الوسائل 2 : 783 الباب 7 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 3 . « 7 » محمّد بن مهاجر بن عبيد الأزديّ ، كوفيّ عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام ، وقال النجاشيّ والشيخ في الفهرست في ترجمة إسماعيل بن أبي خالد : هما ثقتان ، وذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة وقال : ثقة . رجال النجاشيّ : 25 ، رجال الطوسيّ : 302 ، الفهرست : 10 ، رجال العلَّامة : 148 . « 8 » أمّ سلمة أمّ محمّد بن مهاجر ، روى محمّد بن مهاجر عن أمّه عن أبي عبد الله عليه السلام ، وروى عنها ابن أبي عمير ، قال صاحب التنقيح : وفي رواية ابن أبي عمير عنها شهادة بوثاقتها . جامع الرواة 2 : 456 ، تنقيح المقال 3 : 73 من فصل النساء .